حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1518) نسائی (4229) ابن ماجہ (3125) ، أبو رملۃ مجہول الحال،جھلہ ابن القطان وغیرہ ، والحدیث الآتي (الأصل: 2830) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 101)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة واسمه عامر، وقد تابعه حبيب ابن مخنف، وقواه الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤، وحسنه الترمذي. بشر: هو ابن المفضل، ويزيد: هو ابن هارون، ومُسدد: هو ابن مسرهد. وأخرجه ابن ماجه (٣١٢٥)، والترمذي (١٥٩٦) من طريق عبد الله بن عون، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٨٩). وأخرجه عبد الرزاق (٨٠٠١) و (٨١٥٩)، وعنه أحمد (٢٠٧٣٠) عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبيب بن مخنف، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي. وعند أحمد: عن حبيب بن مخنف قال: انتهيت. فجعله من مسند حبيب وليس من مسند أبيه، فكأنه هو الصحابي، وقد كان عبد الرزاق يفعل هذا تارة، وهذا تارة، ولهذا اختلفت الروايات عنه كما نقل ابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ٤٤٨. عن أبي نعيم الأصبهانى في "معرفة الصحابة" أنه قال ذلك. وصوب أبو نعيم روايته عن أبيه، ومال إليه أبو زرعة العراقي في "ذيل الكاشف" ووافقه ابن حجر في "التعجيل" و"الإصابة" و"أطراف المسند". قال الخطابي: "العتيرة" تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب. وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يَعتِرُها أهل الجاهلية: فهي الذبيحة تذبح للصنم، فيصبُّ دمها على رأسه، والعتر: بمعنى الذبح. وقول أبي داود في آخر الحديث: العتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ فيه نظر، فصلنا القول فيه في تعليقنا على "شرح السنة" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٣. وانتهينا إلى أن العتيرة مستحبة وليست بمنسوخة إذا كان الذبح لله سبحانه. والحديث يدل على وجوب الأضحية على الموسر، وهو قول أبي حنيفة والليث بن سعد وربيعة الرأي والأوزاعي وبعض المالكية. ومن الأدلة على وجوبها حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣) أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا" وهو حسن في الشواهد وصححه الحاكم ٢/ ٣٤٩ و ٤/ ٢٣١، ووجه الاستدلال: أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دل على أنه قد ترك واجباً، فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب. وحديث جندب بن عبد الله البجلي قال: شهدت النبي ﷺ يوم النحر قال: "من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى". أخرجه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٢)، والأمر ظاهر في الوجوب، ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف، اللهم إلا ما رواه أحمد في "المسند" (٢٠٥٠) وغيره: أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع، الوتر والنحر وصلاة الضحى، وهو حديث ضعيف، في سنده أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال الفلاس متروك، وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح.
মিখলাফ ইবনু সুলাইম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আরাফাহয় অবস্থান করছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেনঃলোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের উপর প্রতি বছর কুরবানী ও ‘আতীরাহ করা কর্তব্য। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, ‘আতীরাহ কি? ‘আতীরাহ হলো, যাকে লোকেরা ‘রাজাবিয়াহ’ বলতে থাকে।
আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আতীরাহ রহিত এবং এর হাদীসও রহিত।
আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আতীরাহ রহিত এবং এর হাদীসও রহিত।
সুনান আবী দাউদ (2788)