حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3548) ، صححہ الحاکم علٰی شرط مسلم (4/352 وسندہ حسن) ووافقہ الذھبي وللحدیث شواھدتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والد السدي، واسمه عبد الرحمن ابن أبي كريمة. والسدي: اسمه إسماعيل. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٢ - ١٢٣، والبخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٤٠٣، وابن أبي عاصم في "الديات " ص ٥٢ - ٥٣، والحاكم ٤/ ٣٥٢، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"١٠/ ٣٨٧، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي كريمة من "تهذيب الكمال "، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٢٨، وفي "تذكرة الحفاظ" ٣/ ١٠٢٠ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، به. وفي الباب عن الزبير بن العوام عند عبد الرزاق (٩٦٧٦) و (٩٦٧٧)، وابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٣ و ٢٧٩، وأحمد (١٤٢٦) وإسناده حسن في الشواهد. وعن معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (١٦٨٣٢) وإسناده حسن في الشواهد. وبمجموع هذه الشواهد يصح الحديث. قال الخطابي: الفتك إنما هو فُجاةُ قتلِ مَن له أمانٌ، وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ঈমানের দাবী হলো, কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা না করা। কাজেই কোন মুমিন গুপ্তহত্যা করবে না।

সুনান আবী দাউদ (2769)