حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ النسائي (4751 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عبد الرحمن:. هو ابن جَوشَنٍ الغَطَفاني، ووكيع: هو ابنُ الجراح. وأخرجه النسائى في "المجتبى" (٤٧٤٧) من طريق عيينة بن عبد الرحمن، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٧٧). وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٧٤٨) من طريق الأشعث بن ثُرمُلة، وفي "الكبرى" (٨٦٩١) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن أبي بكرة. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٨٣) و (٢٠٤٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٨١) و (٧٣٨٢). والمعاهد: قال ابن الأثير في "النهاية": يجوز بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر، والمعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة، وقوله: "في غير كهنه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته يعني مَن قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
আবু বাকরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যাক্তি আকারণে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যাক্তিকে হত্যা করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন।
সুনান আবী দাউদ (2760)