حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (4008) ، انظر الحدیث السابق (2748)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن جارية: هو زياد -وقيل: زيد- وهو تابعي ثقة كما أسلفنا في الطريق السالف. وهو في "مسند أحمد" (١٧٤٦٥). وانظر ما بعده. قال الخطابي: قال ابن المنذر: قيل: إن النبي ﷺ إنما فرق بين البدأة والقفول، حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى، لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم، لأنهم -وهم داخلون- أنشط وأشهى للسير، والإمعان في بلاد العدو وأجمّ، وهم عند القفول تضعف دوابهم. وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم، لطول عهدهم بهم، وحبهم للرجوع إليهم. فنرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل. قلت (القائل الخطابي):كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث. و"البدأة" إنما هي ابتداء سفر الغزو، إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فأوقعت بطائفة العدو، فما غنموا كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشقُّ، والخطر فيه أعظم.
হাবীব ইবনু মাসলামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট মালের এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত হিসেবে দান করতেন এবং যুদ্ধ হতে ফেরার পর এক-পঞ্চমাংশ পৃথক রেখে তাদেরকে অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত দান করতেন।
সুনান আবী দাউদ (2749)