حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (4003) ، أخرجہ أحمد (4/90 وسندہ حسن) من طریق آخر عن صفوان بن عمرو بہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وروايته هنا عن أهل بلده، ثم إنه متابع. وهو في "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٩٨). وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٧٢)، وأبو يعلى (٧١٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٢٦، والبيهقي ٦/ ٣١٠، وابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩٧٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٦٨٢٢)، وابن الجارود (١٠٧٧) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو، به. وإسناده صحيح ولفظه: أن النبي ﷺ لم يخمس السلب. وانظر ما سلف برقم (٢٧١٩). قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أبي قتادة الأنصاري (١٧٥١): واختلفوا في تخميس السلب، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه. لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي: يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عمر بن الخطاب ﵁ وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر، وعن مالك رواية، اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا. وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣١: كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أحدٌ منهم شيئاً مما تولَّى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها، إلا كما يستحق منه سائرُ أهل العسكر، إلا أن يكونَ الإمامُ نفَّله من ذلك شيئاً، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك … وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين.
আওফ ইবনু মালিক আল-আশজা’ঈ ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র হত্যাকারীকে দেয়ার হুকুম করেন এবং তিনি নিহতের মালে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করননি।
সুনান আবী দাউদ (2721)