حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَيْشًا، غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (4021) ، رواہ البخاري (3154)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، إبراهيم بن حمزة صدوق لا بأس به، وهو تابع. وأخرجه ابن حبان (٤٨٢٥) من طريق شعيب بن إسحاق، والطبراني في "الكبرى" (١٣٣٧٢)، وفي "الأوسط" (٨٩٤) و (٥٣٠١)، والبيهقي ٩/ ٥٩ من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، به. وأخرج البخاري (٣١٥٤) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه. قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكلَه، ما دام الطعام في حدِّ القلة، وعلى قدر الحاجة، وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي ﷺ، كما خصّ منها السَّلَب وسهم النبي ﷺ والصفي، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام، للحاجة إليه.
ইবনু ‘উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদল সৈনিক রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে গনীমাত হিসাবে কিছু খাদ্যশস্য ও মধু পায়। কিন্তু তার এক –পঞ্চমাংশ নেয়া হয়নি।

সুনান আবী দাউদ (2701)