حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَهَذَا، لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاَتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لاَ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ‏}‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمِقْلاَتُ الَّتِي لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبى وحشية، وشعبة هو ابن الحجاج، والحسن بن علي: هو الخلال، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن بشار: هو محمد بن بشار بُندار. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٩٨٢) و (١٠٩٨٣) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (١٤٠). قال الخطابي: "المقلات": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القَلْت، وهو الهلاك. قال الشاعر: بغاث الطير أكثرُها فِراخاً … وأمُّ الصقر مِقلاةٌ نَزورُ وفيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية، قبل مجئ دين الإسلام فإنه يُقَرُّ على ماكان انتقل إليه. وكان سبيلُه سبيلَ أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية، فإنه لايُقرُّ على ذلك. وقوله سبحانه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. محكمة غير منسوخة، وهي من العام المخصوص، فإنه خُص منه أهل الكتاب بأنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يقرون على دينهم إذا بذلوا الجزية، فقد روى الطبري (٥٨٣٠) عن قتادة في قوله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف، قال: ولا يكره اليهود ولا النصارى والمجوس إذا أعطوا الجزية. وقال الطبري بعد ذكر الخلاف في معنى هذه الآية وإحكامها أو نسخها، وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء بإقرار، على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم ﷺ أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبول الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم. انظر "تفسير الطبري " ٢/ ٤١٥. قلنا: والجهاد المشروع في الإسلام لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، ولا حمل الناس عليه بقوة السلاح ولكن لحماية الدعوة إلى الدين، وأن يسود نظام الإسلام في المجتمع، وأن لا يحال بين الدعاة وما كلفوه من دعوة، وأن لا يفتن مسلم عن دينه.
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে যদি কোনো মহিলার সন্তান বেচেঁ না থাকতো তাহলে সে এ মর্মে মানত করতো যে, তার সন্তান বাচলেঁ তাকে ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষিত করাবে। অতঃপর যখন ইয়াহুদী গোত্র বনী নাযীরকে উচ্ছেদ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে আনসারদের কতিপয় ঐরুপ সন্তান ছিলো। আনসারগন বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদের (ইয়াহুদীদের সাথে) ছেড়ে দিতে পারবো না। তখন মহান আল্লাহর আয়াত অবতীর্ন করলেন, ”দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। হিদিয়াতের নির্ভূল পথকে ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছে।” (সুরা্হ আল-বাক্বারা্হ, আয়াত ২৫৬) আবূ দাউদ বলেন, যেসব মহিলাদের সন্তান বেচেঁ থাকে না তাদেরকে ‘মিক্বলাত’ বলা হয়।

সুনান আবী দাউদ (2682)