حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ - قَالَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ " لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمُعْتَمِرٌ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح دون جملة العقلتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * ضعیف ، ترمذی (1604) ، أبو معاویۃ الضریر عنعن ، قال تنویر الحق الترمذی: ولبعض الحدیث شواہد عند احمد (5/ 78 ح 20737 وسندہ صحیح) ولفظہ: ’’وفارقوا المشركين‘‘ وقال عمر بن الخطاب فی القنوت: ’’ونخلع ونترك من يفجرك‘‘ (السنن الکبریٰ للبیہقی: 2/ 298 ح 3143) ، (انوار الصحیفہ ص 96)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد اختُلف في وصله وإرساله، فوصله أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير، وحفص بن غياث والحجاج بن أرطاة، وأرسله آخرون، وقد صحح الوصل ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٢١، وابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ١٦٤، وصحح الإرسال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي ٢/ ٦٨٦، والترمذي عقب الرواية (١٦٩٧) من "جامعه"، وأبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه ١/ ٣١٤، والدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٨٨. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم، وهو تابعي كبير مخضرم. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١٦٩٦)، وفي "العلل الكبير" ٢/ ٦٨٦، والطبراني في "الكبير" (٢٢٦٤)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٦٩ و١١/ ١٩٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ١٣١ و ٩/ ١٤٢، وفي "شعب الإيمان " (٨٩٢٩) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٩١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٣٣)، والطبراني (٣٨٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ١٣١ من طريق حفص بن غياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن خالد بن الوليد أن النبي ﷺ بعثه إلى ناس من خثعم … الحديث، فجعله من مسند خالد بن الوليد، وأنه هو صاحب تلك السرية، واختلافُ الصحابي لا يضر، ما دام الإسنادُ إليه صحيحاً. لكن وقع عند البيهقي وحده: عن جرير بن عبد الله. وأخرجه الطبراني (٢٢٦٥) من طريق صالح بن عمر الواسطي، والطبراني أيضاً (٢٢٦٢)، والبيهقي في "الشعب" (٨٩٢٨) من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أي حازم، عن جرير بن عبد الله. وهذان الإسنادان، وإن كان فيهما مقال، يصلحان للاعتبار. ورواية الحجاج مختصرة بالنهي عن الإقامة بين ظهراني المشركين. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠٢، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ١٣٠ من طريق مروان بن معاوية وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٦٣) عن معتمر بن سيمان، وابن أبي شيبة ١٤/ ٣٤٠ عن عبد الرحيم بن سليمان، والترمذي (١٦٩٧) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي (٤٧٨٠) من طريق أبي خالد الأحمر، خمستهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. وكذلك رواه مرسلاً الذين أشار إليهم المصنف بإثر الحديث، وهم هشيم ومعمر وخالد الواسطي. وأخرج النسائي (٤١٧٧) من طريق أبي نُخيلة البجلي، عن جرير بن عبد الله قصة بيعته النبي ﷺ، وفيه: قال رسول الله ﷺ: "أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتُنَاصِحَ المسلمين، وتفارق المشركين" وإسناده صحيح. ولابن ماجه (٢٥٣٦)، والنسائي (٢٥٦٨) من حديث معاوية بن حيدة، رفعه: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين". وسنده حسن. قال الخطابي: إنما أمر بنصف العقل، ولم يكمل لهم الدية -بعد علمه بإسلامهم- لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. فسقط حصة جنايته من الدية. وأما اعتصامهم بالسجود فإنه لا يُمحِّص الدلالة على قبول الدين، لأن ذلك قد يكون منهم في تعظيم السادة والرؤساء، فعُذِروا لوجود الشبه. وفيه دليل على أنه إذا كان أسيراً ي أيديهم فأمكنه الخلاص والانفلات منهم لم يحل له المقام معهم، وإن حلَّفوه فحلف لهم أن ايخرج، كان الواجب أن يخرج، إلا أنه إن كان مكرهاً على اليمين لم تلزمه الكفارة، وإن ان غير مكره كانت عليه الكفارة عن يمينه. وعلى الوجهين جميعاً، فعليه الاحتيال للخلاص، وقد قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه". وقوله: "لا تَراءى ناراهما: فيه وجوه: أحدها: معناه: لا يستوي حكماهما، قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم: معناه: أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يُساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها. وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة أيام. وفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل اللغة، قال: معناه لا يتَّسم المسلم بسِمَة المشرك، ولا يتشبه به في هديه وشكله، والعرب تقول: "ما نار بعيرك؟ " أي: ما سِمَتُه، ومن هذا قولهم: "نارها نجارها" يريدون: أن مِيسَمها يدل على كَرَمِها وعِتقها، ومنه قول الشاعر: حتى سقوا آبالهم بالنار … والنار قد تشفي من الأُوار يريد: أنهم يعرفون الكرام منها بسِماتها، فيقدمونها في السقي على اللئام.
জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাস’আম গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। সৈন্যদল সেখানে পৌছে দেখলো যে, ঐ গোত্রের কিছু লোক সাজদাহ্য় পড়ে আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদেরকে তাড়াতাড়ি হত্যা করা হলো। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদের ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়াত (রক্তপন) প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেনঃ আমি ঐ মুসলিম থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! রক্তপণের অর্ধেক রহিত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেনঃ দুই অঞ্চলের আগুনকে এক দৃষ্টিতে দেখা যাবে না।
সহীহ। অর্ধেক দিয়াত সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে। ইরওয়া (১২০৭)।
সহীহ। অর্ধেক দিয়াত সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে। ইরওয়া (১২০৭)।
সুনান আবী দাউদ (2645)