حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، وللحدیث شواھد کثیرۃ انظر الحدیثین الآتین (3785، 3787)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنَبري، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد بن مُسَربَل. وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٥٤ و ٩/ ٣٣٣ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٧٨٧). قال الخطابي: الجلالة الإبل التي تأكل العَذرة، والجَلة: البعر، كره ﷺ ركوبها، كما نهى عن أكل لحومها، ويقال: إن الإبل إذا اجتلت أنتنَ روائحُها إذا عَرِقَت كما تُنتن لحومُها. وقال في "المجمع": وهذا إذا كان غالب علفها من النجاسة حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرلَها فيحرم أكلُها وركوبُها إلا بعد أن تحبس أياماً.
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পায়খানাখোর পশুর পিঠে সওয়ার হতে নিষেধ করা হয়েছে।
সুনান আবী দাউদ (2557)