حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ . فَقَالَ : " ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، رواہ شعبۃ (مسند أحمد 6909 وسندہ صحیح) وحماد بن زید (سنن الکبریٰ للنسائي: 8377) وغیرھما عن عطاء بن السائب بہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان -وهو الثوري- سماعه من عطاء بن السائب قبل اختلاطه. والسائب والد عطاء: هو ابن مالك أو ابن زيد الثقفي. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٨٢) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والنسائي (٤١٦٣) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. وجاء عند ابن ماجه: إني جئت أريد الجهاد، بدل: الهجرة. وهو في "مسند أحمد" (٦٤٩٠)، و "صحيح ابن حبان" (٤١٩). قال الخطابي: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعاً، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرضُ الجهاد، فلا حاجة به إلى إذنهما، وإن منعاه من الخروج عصاهما، وخرج في الجهاد. وهذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضاً كان أو نفلاً، وطاعتهما حينئذٍ معصية لله، ومعونة للكفار، وإنما عليه أن يبرهما ويُطيعهما فيما ليس بمعصية. قال: ولا يخرج إلى الغزو إلا بإذن الغرماء إذا كان عليه لهم دَين عاجلٌ، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم، فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعرّج على الإذن.
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরতের বাই’আত নিতে এসেছি এবং আমার মাতা-পিতাকে কান্নারত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেনঃ তুমি ফিরে যাও। তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছ ঐভাবে তাদেরকে হাসাও।
সুনান আবী দাউদ (2528)