حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ، لَهِيعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1906)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المقريء، وحيوة: هو ابن شُريح، وابن لهيعة: هو عبد الله، وأبو هانئ الخَولاني: هو حميد بن هانئ، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المَعافري. وأخرجه مسلم (١٩٠٦)، وابن ماجه (٢٧٨٥)، والنسائي (٣١٢٥) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٩٠٦) من طريق نافع بن يزيد، عن أبي هانئ الخولاني، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٥٧٧). قال النووي في "شرح مسلم": معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سَلِموا وغَنِموا يكونُ أجرهم أقل من أجر مَن لم يَسلم أو سَلِم ولم يغنَم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمةُ من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل مِن أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرتُه فهو يَهدِبُها، أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حملُه على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه.
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন যোদ্ধাদল আল্লাহর পথে জিহাদ করে গনীমাত লাভ করলে তারা তাদের পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে গেলো এবং একভাগ অবশিষ্ট রইলো আখিরাতের জন্য। আর যদি তারা গনীমাত না পায় তাহলে তাদের সম্পূর্ণ পুরস্কার আখিরাতে দেয়া হবে।

সুনান আবী দাউদ (2497)