حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ ‏ "‏ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1121)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. مسدَّد: هو ابن مسرهد الأسَدي، وحمّاد: هو ابن زيد. وأخرجه مسلم (١١٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٠٥) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٩٤٢) مختصراً و (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٦٢٦ - ٢٦٢٩) من طرق عن هشام بن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٩٦)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٦٠). قال الخطابي: هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم. ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما: فقالت طائفة: أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في السفر، وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، لقوله ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فإن كان الصوم عليه أيسر، صامه، وإن كان الفطر أيسر، فليفطِر، وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة.
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা হামযাহ আল-আসলামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন ব্যক্তি যে, অনবরত সওম পালন করি, আমি কি সফরের অবস্থায়ও সওম রাখবো? তিনি বললেনঃ ইচ্ছা হলে সওম রাখো আর ইচ্ছা হলে রেখো না।

সুনান আবী দাউদ (2402)