حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1952) صحیح مسلم (1147)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهْب المصري. وأخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٣١) من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٤٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٦٩). وسيأتي مكرراً برقم (٣٣١١). قال الخطابي: هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذراً وإما قضاء عن رمضان فائت، مثل أن يكون مسافراً فيقدم، وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضاً فيبرأ ولا يقضي، وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق، وقالا: يصوم عنه وليه وهو قول أهل الظاهر. وتأوله بعض أهل العلم فقال: معناه أن يطعم عنه وليه، فإذا فعل ذلك، فكأنه قد صام عنه، وسمي الإطعام صياماً على سبيل المجاز والاتساع، إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] فدل على أنهما يتناوبان. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وهو قولُ أصحاب الرأي وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البَدَنِ التي لا مدخل للمال فيها. واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات، فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضاً عن طاووس. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " ١٩٣/ ٤: وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم على القول به على صحة الحديث كما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" ٦/ ٣٠٩، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية، وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي ﷺ خلافه. فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت. وقال الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد: لا يصام عنه إلا النذر.
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের উপর ক্বাযা সওম রেখে মারা যায় তার পক্ষ হতে তার উওরাধিকারীরা তা আদায় করবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই বিধান মানতের সওমের জন্য প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) -এর অভিমত এটাই।

সুনান আবী দাউদ (2400)