حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ ‏"‏ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ أَحَدُهُمَا ‏"‏ يَوْمَيْنِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1983) صحیح مسلم (1161)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناداه صحيحان. حمّاد: هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، ومُطَرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأخرجه البخاري (١٩٨٣)، ومسلم (١١٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٨١ - ٢٨٨٤) من طرق عن مطرف، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٣٩)، و: "صحيح ابن حبان" (٣٥٨٧) و (٣٥٨٨). قوله: سِرَر شعبان، قال ابن القيم في "تهذيب السنن": بكسر السين وفتحها، وهو آخره، وقت استسرار هلاله. وقال الخطابي تعليقاً على هذا الحديث وحديث ابن عباس السالف قبله: هذان الحديثان متعارضان في الظاهر، ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره، فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور، فتركه لاستقبال الشهر فاستحب له ﷺ أن يقضيه، وأما المنهي عنه في حديث ابن عباس، فهو أن يبتدئ المرء متبرعاً به من غير إيجاب نذر ولا عادة كان قد تعودها فيما مضى.
‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি শা‘বানের শেষ দিকে সওম রেখেছো? সে বললো, না। তিনি বললেনঃ যখন তুমি সওম রাখোনি, তখন (রমাযানের শেষে) একদিন বা দুই দিন সওম রাখবে।

সুনান আবী দাউদ (2328)