حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي " . .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3378) ، الولید بن مسلم صرح بالسماع وللحدیث طرق أخریٰ عن عمرو بن شعیب عند أحمد (2/182، 203) وغیرہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . الوليد - وهو ابن مسلم - صرح بالتحديث عند الحاكم . وأخرجه الحاكم فىِ " المستدرك " ٢ / ٢٠٧، والبيهقي في " الكبرى " ٨ / ٤ - ٥ من طريق محمود بن خالد السُّلمي، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (١٢٥٩٧) ، وأحمد في " مسنده " (٦٧٠٧) ، والدارقطني في " سننه " (٣٨١٠) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (١٢٥٩٦) ، وإسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية " ٣ / ٢٦٥، والدارقطني (٣٨٠٨) و (٣٨٠٩) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به . قال الخطابي : ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج، فإذا تزوجت، فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة . وقال ابنُ القيم في " زاد المعاد " ٥ / ٤٣٤ : هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي ﷺ حديثه في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم .
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসুল! এই সন্তানটি আমার গর্ভজাত, সে আমার স্তনের দুধ পান করেছে এবং আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার।
সুনান আবী দাউদ (2276)