حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح موقوفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح موقوف . لكن اختلفَتْ رواياتُ " سُنن أبي داود " في فتوى ابن عمر، ففى رواية أبي علي اللؤلؤي : عن ابن عمر، قال : عدةُ المُختلعة حَيضة، وفي رواية ابن داسه : عدةُ المختلعة عدةُ المُطَلَّقة . وهذه الرواية الثانية هي المُوافقة لما في " المُوطأ " برواية أبي مصعب الزهري (١٦١٤) ، ورواية يحيى الليثي ٢ / ٥٦٥ . وقد روى عَبدةُ بن سُليمان، عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال : عِدَّة المختلعة حيضة، يعني كرواية أبى علي اللؤلؤي . أخرجه ابن أبي شيبة ٥ / ١١٤ . فدلّ ذلك على صحة الروايتين عن ابن عمر . وعليه فما قاله الإمام ابن عبد البر في " التمهد " ٢٣ / ٣٧٧، وشيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ٣٢ / ٣٢٣ بأن الأصح عن ابن عمر فتواه بأن عِدةَ المختلعةِ عدةُ المُطلقة، ليس بمُسَلَّم لهما لأمرين : أولهما : أن عُبيد الله بن عمر قد رواه عن نافع عند ابن أبي شيبة ٥ / ١١٤، فقال فيه : عن ابن عمر : عدة المُختلعة حيضة، وهذه متابعةٌ صحيحة لرواية اللؤلؤي، عن أبي داود، عن القعنبيُّ، عن مالك . وثانيهما : أن آخر ما كان يفتي به ابن عمر هو أن عدتها حَيضَة، وعليه فلا تعارض بينهما أصلاً، وقد نصَّ على ذلك يحيى بن سعيد القطان في روايته عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع عند ابن أبي شيبة ٥ / ١١٤ حيث قال : عن ابن عمر : إن الرُّبيِّع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال : تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض، حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول : خيرُنا وأعلمُنا . وانظر ما قبله .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোলা’ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাতকাল হচ্ছে এক হায়িয।
সুনান আবী দাউদ (2230)