حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1472)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجال ثقات رجال الشيخين . ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح في هذه الرواية بالإخبار فانتفت شبهة تدليسه . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني، وابن طاووس : هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني . وهو عند عبد الرزاق في " مصنفه " (١١٣٣٧) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٧٢). وأخرجه مسلم (١٤٧٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٦٩) من طريقين عن ابن جريج، به . وأخرجه مسلم (١٤٧٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس . وهو في " مسند أحمد " (٢٨٧٥). وقد أعلّ حديث ابن عباس هذا الحافظ ابن رجب الحنلي في " مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة " ونقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه " سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث " فقال : فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان : أحدهما : مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث ولشذوذه وانفراد طاووس به، فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذ لم يُرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه وترك العمل به . ثم قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في " المغني " وهذه أيضاً علَّة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار . وانظر في هذه المسألة " الاستذكار " ١٧ / ٧ - ١٨ . وانظر ما قبله .
আবুস সাহ্বা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা আবুস সাহ্বা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগে একত্রে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো এবং ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হ্যাঁ।

সুনান আবী দাউদ (2200)