حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (3584 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . علي بن حسين . - وهو ابن واقد المروزي - حسن الحديث . يزيد النحوي : هو ابن أبي سعيد، وعكرمة : هو مولى ابن عباس . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٥٧١٧) من طريق علي بن حسين، بهذا الإسناد . وقال ابن الجوزي في " نواسخ القرآن " ص ٢٠٨ بعد أن أورد حديثه ابن عباس هذا : التحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة . وإلى القول بإحكام الآية أيضاً ذهب مكي بن أبي طالب في " الإيضاح " ص ١٤٩ - ١٥٠، فقال : وقد قيل : إنها منسوخة ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق : ١ ] وهذا قول بعيد، بل الآيتان محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسخ أحدهما الآخر، فآية البقرة ذكر الله فيها بيان عدد الطلاق، وآية الطلاق ذكر فيها بيان وقت الطلاق، فهما حكمان مختلفان معمول بهما، لا ينسخ أحدهما الآخر لتباين معنييهما .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণীঃ “তালাকপ্রাপ্তা নারী যেন তিন কুরুপর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা বৈধ নয়…” এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ হলো, (ইসলামের প্রথম যুগে) কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে পুররায় ফিরিয়ে আনার অধিকারী হতো, এমনকি তাকে তিন তালাক দিতো। অতঃপর এ বিধান রহিত করে আল্লাহ বলেছেনঃ “তালাক দুই বার…”।
সুনান আবী দাউদ (2195)