حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6601)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هُرمز . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٩٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٦٨). وأخرجه الجاري (٢١٤٠) و (٢٧٢٣) ، ومسلم (١٤١٣) ، والترمذي (١٢٢٧) والنسائي في " الكبرى " (٥٣٣٦) و (٩١٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (٥١٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٦٩) من طريق أبي سلمة، والبخاري (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٥١٥) ، والنسائي (٦٠٣٨) من طريق أبي حازم، ومسلم (١٤٠٨) من طريق محمد بن سيرين، أربعتهم عن أبي هريرة . وهو في " مسند أحمد " (٧٢٤٨) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٦٩) و (٤٠٧٠). وقوله : " لا تسأل " ، قال السندي : الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي : قيل : هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد : الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه . وقوله : " لتستفرغ صحفتها " ، وفي رواية البخاري : " لتستفرغ ما في صحفتها " ، والصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحائف، وهذا مثل، يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী যেন নিজ স্বার্থের জন্য এবং বিয়ে বসার জন্য তার বোনের তালাক না চায়। কেননা সে তাই পাবে যা তার জন্য নির্ধারিত আছে।

সুনান আবী দাউদ (2176)