حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (303) صحیح مسلم (293)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، وحفص : هو ابن غياث النخعي، والشيباني : هو أبو اسحاق سليمان بن أبي سليمان . وأخرجه البخاري (٣٠٣) ، رمسلم (٢٩٤) من طريقين عن الشيباني، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (٢٩٥) من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة . وهو في " مسند أحمد " (٢٦٨٥٤) و (٢٦٨٥٥). وانظر ما سلف برقم (٢٦٧). قال الخطابي : في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حِمى لا يقرب، وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة . ورخص بعضهم في إتيانها دون الفرج، وهو قول عكرمة، وإلى نحو من هذا أشار الشافعي، وقال إسحاق : إن جامعها دون الفرج، لم يكن به بأس، وقول أبي يوسف ومحمد قريب من ذلك . قال الحافظ في " الفتح " ١ / ٤٠٤ : ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن عن الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي : هو الأرجح دليلاً لحديث أنس عند مسلم (٣٠٢) اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع وحملوا هذا الحديث وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة .
মায়মূনাহ বিনতুল হারিস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে থাকতে চাইলে, তাকে ইযার শক্তভাবে বেঁধে পরিধান করার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তার সাথে ঘুমাতেন।
সুনান আবী দাউদ (2167)