حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (291) صحیح مسلم (248)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو البصري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وابن ماجه (٦١٠) من طريق هشام، والنسائي في "الكبرى" (١٩٥) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. وقرن مسلم بقتادة مطراً الوراق. وهو في "مسند أحمد" (٧١٩٨) ، و"صحيح ابن حبان" (١١٧٤). وأخرجه النسائي (١٩٦) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة. وقال: هذا خطأ. وعندهم: "ثمَّ جهدها" أو "ثمَّ اجتهد" بدل: "وألزق الختان بالختان"، قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٩٥ بعد ذكر رواية أبي داود: وهذا يدل على أن الجهد هنا كنايةٌ عن معالجة الإيلاج. وقوله: فقد وجب الغسل، أي: على الزوج والزوجة وإن لم يكن إنزال، فالموجب للغسل: هو غيبوبة الحشفة، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه).
আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মাঝখানে বসলে এবং এক যৌনাঙ্গ অপর যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিলেই গোসল ওয়াজিব হবে।







সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।

সুনান আবী দাউদ (216)