حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن رومان مستور،وثقہ ابن حبان وحدہ،وقال: ابن حجر فی التقریب:’’ضعیف ‘‘ (7011) ، (انوار الصحیفہ ص 80)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف . موسى بن مسلم بن رومان خطأٌ صوابُه صالح بن مسلم بن رومان، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم . وقال أبو عُبيد الآجري : سمعت أبا داود وذكر صالح بن مسلم بن رومان، فقال : أخطأ يزيد - وهو ابن هارون - فقال : موسى بن مسلم . قلنا : وقد جاء على الصواب في رواية أحمد والدارقطني والبيهقي، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدى وأبي عاصم عند المصنف . أبو الزبير : هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي . وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٥٩٥) ، والبيهقي في " الكبري " ٧ / ٢٣٨، والخطيب البغدادي في " تاريخه " ٦ / ٣٦٤ - ٣٦٥ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٨٢٤) ، والدارقطني في " سننه " (٣٥٩٣) ، والبيهقي ٧ / ٢٣٨ من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، به . ولفظه : " طعاماً " ، بدل قوله : " سَويقاً وتمراً ". وأخرجه الدارقطني (٣٥٩١) من طريق عبد الله بن واقد أبي قتادة، عن عبد الله ابن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال : إنْ كُنَّا لنَنكحُ المرأة على الحَفنة والحفنتين من الدَّقيق ". وعبد الله بن واقد متروك، وعبد الله بن المؤمل ضعيف . وقول أبي داود : رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر : أخرجه مسلم (١٤٠٥) والبيهقي في " الكبرى " ٧ / ٢٣٧ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ . وأخرجه البيهقي في " الكبرى " ٢٣٨ / ٧ من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر . وقال : يعقوب بن عطاء غير محتج به . وانظر " مسند أحمد " (١٤١٨٢). وقوله : على معنى المتعة، قال صاحب " بذل المجهود " ١٠ / ١٣٣ : أي : متعة النكاح، فالمراد بقوله : نستمتع، أى : الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضاً سماه صالح بن رومان، قال أبو داود : رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم، أي : موافقاً في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث : من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً بطريق الصداق في المتعة، فقد استحل وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتها إلى يوم القيامة بحديث سبرة بن معبد الجهني السالف برقم (٢٠٧٢) و ٢٠٧٣ وهو في " صحيح مسلم " (١٤٠٦) (٢١). وانظر تعليقنا على حديث جابر بن عبد الله في " المسند " (١٤١٨٢).
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মোহর হিসেবে এক মুষ্টি ছাতু অথবা খোরমা দিলে তার বিয়ে বৈধ। [২১১০]







দুর্বলঃ যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (৫৪৫৩), মিশকাত (৩২০৫)।







জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময় এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে ফায়দা ভোগ করতাম। এরূপ হতো মুত‘আহ বিবাহের ক্ষেত্রে। আবূ দাঊদ বলেন, ইবনু জুরাইজ আবুয-যুবাইরের উদ্ধৃতি দিয়ে জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে আবূ ‘আসিমের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।







সহীহ।

সুনান আবী দাউদ (2110)