حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3133) ، رواہ الترمذي (1109 وسندہ صحیح) والنسائي (3272 وسندہ حسن) ولہ شواھد صحیحۃتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن . محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي - صدوق حسن الحديث . أبو كامل : هو فُضيل بن حسين الجَحدري، وحمّاد : هو ابن سلمة البصري . وأخرجه الترمذي (١١٣٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٦٠) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن . وهو في " مسند أحمد " (٧٥٢٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٧٩) و (٤٠٨٦). وانظر ما قبله وما بعده . وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (٢١٠٠). وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (١٩٥١٦) ، وابن حبان (٤٠٨٥). قال الخطابي : وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي : لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي . وقال الثوري : لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح . وقال أصحاب الرأي : لا يزوجها الوصي حتى يكون ولياً لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصياً إلا أن لها الخيار إذا بلغت .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইয়াতীম কুমারী মেয়ে থেকে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। তার চুপ থাকাই তার সম্মতি। সে অসম্মতি প্রকাশ করলে তার উপর কোন জবরদস্তি করা চলবে না।

সুনান আবী দাউদ (2093)