حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذ والمحفوظ زمن الفتحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * ضعیف لشذوذہ ، رجالہ ثقات ولکنہ شاذ مخالف لما رواہ الثقات،والصواب:’’ نہی عنھا في عام الفتح ‘‘ کما رواہ مسلم (1406) ، (انوار الصحیفہ ص 78)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبد الوارث : هو ابن سعيد، والزهري : هو محمد بن مسلم ابن شهاب . وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٠٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد . وجاء في روايتين عند مسلم أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح . ولم يَرِد في بقية الروايات زمنُ ذلك . وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (١٤٠٦) ، وابن ماجه (١٩٦٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥١٦ - ٥٥٢٠) و (٥٥٢٥) من طرق عن الربيع بن سبرة، به . وقال النسائي : حديث صحيح، وجاء في رواية مسلم أن ذلك كان عام الفتح، ولم يرد عند النسائي في غير الموضع الأول زمنُ ذلك . وهو في " مسند أحمد " ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٤٦). وانظر ما بعده . قال الحافظ في " الفتح " ٩ / ١٧٠ : وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصحُّ وأشهر . وقال في " التلخيص " بعد أن روى هذا الحديث من طريق الربيع بن سبرة، قال : أشهد على أبي أنه حدث أن رسولَ الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع : ويجاب عنه بجوابين : أحدهما : أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح . تنبيه : قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " ٥ / ١١١ : وأما نكاحُ المتعة، فثبت عنه ﷺ أنه أحلها عامَ الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح، كما في " صحيح مسلم " (١٤٠٦) (٢٢) ، واختلف : هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس : إن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر . وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح في الجزء الثالث من " زاد المعاد " بتحقيقنا ٣ / ٤٥٩ - ٤٦٤ فارجع إليه .
আয-যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীযের (রাহিমাহুল্লাহ) নিকট ছিলাম। তখন আমরা নারীদের মুত‘আহ (সাময়িক) বিয়ে নিয়ে আলাপ করলাম। রাবী‘ ইবনু সাবুরাহ নামক জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমি আমার পিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুত’আহ নিষিদ্ধ করে দেন। [২০৭২]
শায। মাহফূয হচ্ছেঃ মাক্কাহ বিজয়ের সময়। ইরওয়া (১৯০১)।
শায। মাহফূয হচ্ছেঃ মাক্কাহ বিজয়ের সময়। ইরওয়া (১৯০১)।
সুনান আবী দাউদ (2072)