حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ‏"‏ ‏.‏ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ ‏"‏ اصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (83) صحیح مسلم (1306)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة، ومالك : هو ابن أنس، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٤٢١، ومن طريقه أخرجه البخاري (٨٣) و (١٧٣٦) ، ومسلم (١٣٠٦) ، والنسائى في " الكبرى " (٤٠٩٣) و (٤٠٩٤). وأخرجه البخاري (١٢٤) و (١٧٣٧) و (١٧٣٨) و (٦٦٦٥) ، ومسلم (١٣٠٦) ، وابن ماجه (٣٠٥١) ، والترمذي (٩٣٣) ، والنسائى في " الكبرى " (٤٠٩١) و (٤٠٩٢) و (٤٠٩٤) و (٥٨٤٨) من طرق عن ابن شهاب، به . وهو في " مسند أحمد " (٦٨٠٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٨٧٧). قال ابن قدامة في " المغني " ٥ / ٣٢٠ - ٣٢٢ : وفي يوم النحر أربعة أشياء : الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف (أي طواف الإفاضة) والسنة ترتيبها هكذا، فإن النبي ﷺ رتبها، كذلك وصفه جابر في حج النبيَّ ﷺ ، وروى أنس أن النبي ﷺ رمى ثم نحر ثم حلق … رواه أبو داود (١٩٨١) فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً بالسنة فيها، فلا شيء عليه في قول كثير من أهل العلم، منهم الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري، وقال أبو حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر، فعليه دم، فإن كان قارناً فعليه دمان، وقال زفر : عليه ثلاثة دماء، لأنه لم يوجد التحلل الأول فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر ولنا - وذكر حديث عبد الله بن عمرو هذا وحديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قيل له يوم النحر وهو بمني في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال : لا حرج - فأما إن فعله عمداً عالماً بمخالفة السنة في ذلك، ففيه روايتان : إحداهما : لا دم عليه وهو قول عطاء وإسحاق لإطلاق حديث ابن عباس وكذلك حديث عبد الله بن عمرو من رواية سفيان بن عيينة . والثانية : عليه دم روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وقتادة والنخعي، لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] ، لأن النبي ﷺ رتب وقال : خذوا عني مناسككم " والحديث المطلق قد جاء مقيداً فيحمل المطلقَ على المقيد . وانظر " الفتح " ٣ / ٥٧١ .
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবুল ‘আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় অবস্থান করলেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার জানা ছিলো না, তাই আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেনঃ এখন যাবাহ করো, কোন ক্ষতি নেই। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না, তাই কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করেছি। তিনি বললেনঃ এখন কংকর মেরে আসো, এতে কোন অসুবিধা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ দিন তাঁকে আগে-পিছে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি জবাবে বলেছেনঃ ‘এখন করে নাও কোন দোষ নেই।’ [২০১৪]

সুনান আবী দাউদ (2014)