حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ذَكَرْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ - يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ - ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسنتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو إسحاق : هو عمرو بن عبد الله السبيعي . وأخرجه البخاري (٢٦٩٨) ومسلم (١٧٨٣) ، والنسائي في " الكبرى " (٨٥٢٤) من طريقين عن محمد بن جعفر، ومسلم (١٧٨٣) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، به . وأخرجه البخاري (٣١٨٤) و (٤٢٥١) ، ومسلم (١٧٨٣) من طرق عن أبي إسحاق، به . وهو في " مسند أحمد " (١٨٥٤٥) و (١٨٥٦٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٨٦٩). قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ١١ / ١٦٠ : قد جاء في تفسير الجلبان (بضم الجيم وسكون اللام) في الحديث قال : فسألته ما جلبان السلاح؟ قال : القِراب بما فيها . وإنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم، فلا يظن أنهم يدخلونها قهراً، قال الأزهري : القراب : غِمد السيف، والجلبان شبه الجراب من الأدم يرضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه من آخرة الرحل أو في واسطته، قال شِمر : كأن اشتقاقه من الجُلبة : وهي الجلدة التي تجعل على القَتَب، والجلدة التي تَغشِّي التميمة، لأنها كالغشاء للقراب . قلنا : ورواه ابن قتيبة بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال : هو أوعية السلاح بما فيها، ولا أراه إلا سمي به لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الخَلقِ الجافية : جُلُبَّانة .
সালিম (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মুহরিম নারীর জন্য মোজার উপরের অংশ কেটে ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। পরে সাফিয়্যাহ বিনতু আবূ ‘উবাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে বর্ণনা করেন যে, ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন। এরপর তিনি তা কর্তন করা বাদ দেন। [১৮৩১]
সুনান আবী দাউদ (1831)