حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ أَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ ‏.‏ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَىَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2692) ، أخرجہ الحمیدي (696 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وأخرجه مسلم (١١٧٨) ، والترمذي (٨٥٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٣٧) من طرق عن حمّاد، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٨٤١) و (١٨٤٣) و (٥٨٠٤) و (٥٨٥٣) ، ومسلم (١١٧٨) ، وابن ماجه (٢٩٣١) ، والترمذي (٨٤٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٣٨) و (٩٥٩٦) من طرق، عن عمرو بن دينار، به . وهو في " مسند أحمد " (١٨٤٨) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٧٨١). قال الخطابي : وفيه دليل على أنه اذا لم يجد الإزار فلبس السراويل لم يكن عليه شئٌ، وإلى هذا ذهب عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري . وقال مالك : ليس أن يلبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة، ويحكى عنه أنه قال : يفتق السراويل ويتزر به، وقالوا هذا كما جاء في الخف أنه يُقطع . قال القرطبي في " المفهم " ونقله عنه الحافظ في " الفتح ": أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجهمور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفديه، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر ﵄ : " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم . ونقل ابن القيم في " تهذيب السنن " وجوب قطع الخف عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصح الروايتين عن أحمد : أن القطع ليس بواجب ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة، قال ابن القيم : وهذه الرواية … وانظر تمام كلامه فيه .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি খুব শীত অনুভব করায় নাফি‘কে বললেনঃ আমাকে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমি বোরকা সদৃশ একটি জুব্বা তাঁর উপর বিছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তুমি এটা আমার উপর বিছালে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহরিম ব্যক্তিকে এটা পরতে নিষেধ করেছেন। [১৮২৮]

সুনান আবী দাউদ (1828)