حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1180)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان : هو ابن عيينة، والزهري : هو محمد بن مسلم . وأخرجه البخاري (٥٨٠٦) ، ومسلم (١١٧٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٣٣) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٣٤) و (٣٦٦) و (١٨٤٢) من طريقين عن الزهري، به . وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (٥٨٤٧) و (٥٨٥٢) ، ومسلم (١١٧٧) ، وابن ماجه (٢٩٣٠) و (٢٩٣٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٦٣٢) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٥٣٨). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٨٢٤) و (١٨٢٥) و (١٨٢٦) و (١٨٢٧) و (١٨٢٨). البرنس : هو الثوب الذي رأسه منه . قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يُغطى الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف كل ما يستر الرّجلَ . وقال الخطابي : ذكر العمامة والبرنس معاً يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومن النادر المكتل يحمله على رأسه . قال الحافظ : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع، صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه، ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابساً .
সাফওয়ান ইবনু ইয়া‘লা ইবনু উমাইয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তার পিতা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল-জি‘ইররানা নামক স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলো। সে ‘উমরাহ্র জন্য এমন অবস্থায় ইহরাম বেঁধেছে যে, তার গায়ে জুব্বা ছিলো এবং তার চুল ও দাঁড়ি ছিলো হলুদ রংয়ে রঞ্জিত। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। [১৮২২]
সুনান আবী দাউদ (1822)