حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ تَلْبِيَةَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ ‏"‏ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1549) صحیح مسلم (1184)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبلى : هو عبد الله بن مسلمة . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٣٣١، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٤٩) ، ومسلم (١١٨٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٧١٥). ولم يذكر البخاري والنسائي تلبية ابن عمر . وأخرجه مسلم (١١٨٤) ، وابن ماجه (٢٩١٨) ، والترمذي (٨٣٩) و (٨٤٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٧١٤) من طرق عن نافع، به . ورواية الترمذي في الموضع الأول والنسائي دون ذكر تلبية ابن عمر . وأخرجه البخاري (٥٩١٥) ، ومسلم (١١٨٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٣٧١٣) من طريق سالم بن عبد الله، ومسلم (١١٨٤) من طريق حمزة بن عبد الله، والنسائي (٣٧١٦) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به . ولم يذكلر البخاري والنساثي في الطريق الأول تلبية ابن عمر . وهو في " مسند أحمد " (٤٨٩٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٧٩٩). قال في " الفتح " ٣ / ٤١١ : وفي التلبية أربعة مذاهب : الأول : أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد . ثانيها : واجبة ويجب بتركلها دم، حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وقال : إنه وجد للشافعي نصًا يدلُّ عليه، وحكاه ابنُ قُدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وأكرب النووي، فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركلها دم، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة، وقال ابن التين : يريد أنها ليست من أركان الحج دالا فهي واجبة، ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب، وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالثها : واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في " الجواهر " له، وحكى صاحب " الهداية " من الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين، وقال ابن المنذر : قال أصحاب الرأي : إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم . رابعها : أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية، وأهل الظاهر قالوا : هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة، ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة . وقال في " بذل المجهود " ٩ / ٣١ : ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله القاري في " شرح لباب المناسك ": والتلبية مرة فرض، وهو عند الشروع لا غيرها، وتكرارها سنة … وكل ذِكر يقصد به تعظيم الله سبحانه ولو مشوباً بالدعاء على الصحيح يقوم مقام التلبية كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من أنواع الثناء والتمجيد .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তালবিয়া ছিলো : “লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।” নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার তালবিয়ার মধ্যে বর্ধিত করতেন : হে রব! আমি উপস্থিত (তিনবার) এবং সৌভাগ্য ও করুণা আপনার হাতেই এবং আকর্ষণ আপনাতেই। আমাদের কাজের প্রতিদানও আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। [১৮১২]

সুনান আবী দাউদ (1812)