حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ ‏ "‏ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح ق وليس عند ختحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1716) صحیح مسلم (1317)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبد الكريم الجزري : هو ابن مالك، ومجاهد : هو ابن جبر المكي . وأخرجه مسلم (١٣١٧) ، وابن ماجه (٣٠٩٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٤١٣٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارىِ (١٧١٦ م) و (١٧١٧) ، ومسلم (١٣١٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٤١٣٠) و (٤١٣١) و (٤١٣٥) و (٤١٣٧) و (٤١٣٨) و (٤١٣٩) من طرق عن عبد الكريم، به . وأخرجه البخاري (١٧٠٧) و (١٧١٦) و (١٧١٧) و (١٧١٨) و (٢٢٩٩) ، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٩) ، وابن ماجه (٣١٥٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٤١٢٨) و (٤١٢٩) و (٤١٣١) و (٤١٣٣ - ٤١٣٦) من طرق عن مجاهد، به . ولم يذكر أحد منهم إلا مسلم في إحدى رواياته، والنسائي في " الكبرى " (٤١٣٩): قوله : " نحن نعطيه من عندنا ". وهو في " مسند أحمد " (٥٩٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٢١) و (٤٠٢٢). وانظر ما سلف برقم (١٧٦٤). وقوله : أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً . قال الخطابي : أي : لا يُعطى على معنى الأجرة شيئاً منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله : ونعطيه من عندنا، أي : أجرة عمله، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن البصري أنه قال : لا بأس أن يعطي الجازر الجلد . وأما الأكل من لحوم الهدي، فما كان منها واجباً لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقِران، وكذلك ما كان نذراً أوجبه المرء على نفسه، وما كان تطوعاً كالضحايا والهدايا، فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا كله على مذهب الشافعي . وقال مالك : يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك، وروي ذلك عن ابن عمر . وعند أصحاب الرأي : يؤكل من هدي المتعة، وهدي القِران وهدي التطوع ولا يؤكل مما سواها .
‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর কুরবানীর পশুর দেখাশোনা, চামড়া বিতরণ ও তার আচ্ছাদন সদাক্বাহ করতে নির্দেশ দেন এবং কসাইকে তা থেকে কিছু না দেয়ার নির্দেশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তবে কসাইকে আমরা নিজেদের পক্ষ হতে আলাদাভাবে পারিশ্রমিক দিতাম। [১৭৬৯]

সুনান আবী দাউদ (1769)