حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، وللحدیث شاھد عند النسائي فی الکبریٰ (4129 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، وقد أُعِلَّ بالانقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في " المسند " ، و " سنن ابن ماجه ". ابن السرح : هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وابن وهب : هو عبد الله القرشي، ويونس : هو اين يزيد الأيلي، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه ابن ماجه (٣١٣٥) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٤١١٢) و (٤١١٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به . وأخرجه البخاري (٢٩٤) و (٥٤٤٨) و (٥٥٥٩) ، ومسلم (١٢١١) ، وابن ماجه (٢٩٦٣) ، والنسائي في " المجتبى " (٢٩٠) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به . بلفظ : " ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر ". ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة . وأخرجه البخاري (١٧٠٩) و (١٧٢٠) و (٢٩٥٢) ، ومسلم (١٢١١) ، وابن ماجه (٢٩٨١) من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ : دُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت : ما هذا؟ قال : نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه . ولم يذكروا فيه التقييد ببقرة واحدة . وهو في " مسند أحمد " (٢٦١٠٩). وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتى بعده . وآخر من حديث جابر عند مسلم (١٣١٩) ولفظه : " نحر النبي ﷺ عن عائشة بقرة في حجته ". قال الخطابي : البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة . وممن أجاز ذلك عطاء وطاووس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس : لا يشتركون في شيءٍ من الهدي والبدن والنسك . وعن أبي حنيفة أنه قال : إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معاً .
আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেছেন। [১৭৫০]

সুনান আবী দাউদ (1750)