حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ‏.‏ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1505) صحیح مسلم (985)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وأخرجه مسلم (٩٨٥) ، وابن ماجه (١٨٢٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٣٠٤) و (٢٣٠٨) من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٥٠٦) و (١٥٠٨) و (١٥١٠) ، ومسلم (٩٨٥) ، والترمذي (٦٧٩) ، والنسائي (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣) من طرق عن عياض بن عبد الله، به . وبعضهم لا يذكر فيه قصة معاوية . وأخرجه البخاري (١٥٠٥) من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله، به . مختصراً بلفظ : " كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير ". وهو في " مسند أحمد " (١١١٨٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٣٠٥). وانظر تالييه . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٢٣٠٩) ، وابن حبان (٣٣٠٦) من طريقين عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد . وهذا إسناد حسن . عبد الله بن عثمان بن حكيم روى عنه جمع وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وباقي رجاله ثقات وهو في صحيح ابن خزيمة (٢٤١٩) ، وقال بإثره : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم . وقوله : " وقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح .. " إلى آخر الخبر دال على أن ذِكرَ الحنطة في أول القصة خطأ أو هم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة، لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح، معنى . وانظر " نصب الراية " ٢ / ٤١٨ . نقل صاحب " الفتح " ٣ / ٣٧٤ عن ابن المنذر قوله : لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقومُ مقامَ صاعٍ من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح . قال الحافظ : وهو مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية . ومما يقوي مذهب الحنفية حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (٢٦٩٣٦) كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مُدين من قمح بالمُد الذي تقتاتون به . وهو حديث صحيح كما هو مبين في تعليقنا على " المسند ".
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে ছিলেন, আমরা ফিতরাহ দিতাম- প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ হতে মাথাপিছু এক সা’ খাদ্য এক সা’ পনির অথবা এক সা’ যব অথবা এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ কিসমিস। আমরা এ নিয়মেই ফিতরাহ দিয়ে আসছিলাম। অবশেষে মু’আবিয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হাজ্জ কিংবা ‘উমরাহ্‌ করতে এসে মিম্বারের আরোহন করে ভাষণ দানকালে লোকদেরকে বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা’ খেজুরের সমান। ফলে লোকেরা তাই গ্রহণ করলো। কিন্তু আবূ সাঈদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি যত দিন বেঁচে থাকি সর্বদা এক সা’ ফিতরাহই দিবো।







সহীহঃ মুসলিম।

সুনান আবী দাউদ (1616)