حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (620) نسائی (2479) ابن ماجہ (1790) ، أبو إسحاق مدلس وعنعن ، (انوار الصحیفہ ص 63)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن كسابقه . أبو عوانة : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري . وأخرجه الترمذي (٦٢٥) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال : وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال : كلاهما عندي صحيح . عن أبي إسحاق يُحتمل أن يكون عنهما جميعاً . وقال الدارقطني في " العلل ": ٣ / ١٥٦ - ١٥٩ بعد أن أورده من حديث الحارث ومن حديث عاصم : ويشبه أن يكون القولان صحيحين . وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٢٦٨) من طريقين عن أبي إسحاق، به . وهو في " مسند أحمد " (٧١١). وانظر سابقيه . قال ابن القيم : وإنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة، ففيه الزكاة في قيمتها .
আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত মাফ করেছি। কিন্তু রৌপ্যের যাকাত প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম দিতে হবে এবং একশো নব্বই তোলা পর্যন্ত যাকাত নেই, যখন দুইশো পূর্ণ হবে তখন পাঁচ দিরহাম দিতে হবে।
সুনান আবী দাউদ (1574)