حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ النسائي (574 وسندہ صحیح) وصححہ ابن خزیمۃ (1284 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح . وهب بن الأجدع : هو الخارفي الكوفي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال : كان قليل الحديث، روى عنه عامر الشعبي وهلال بن يساف، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات . منصور : هو ابن المعتمر . وحسنه الحافظ في " الفتح " ٢ / ٦١، وصححه ابن العراقي في " طرح التثريب " ٢ / ١٨٧ . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( ٣٧١ ) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " ( ٦١٠ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ١٥٦٢ ). وله طريق آخر يتقوى به عند أحمد ( ١٠٧٦ ) عن علي بسند قوي، وصححه ابن خزيمة ( ١٢٨٦ ). وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى في " مسنده " ( ١٤٦٢ ) ولفظه : " لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم " وسنده حسن . قال السندي في تعليقه على " المسند ": إن هذا الحديث يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب، لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقاً، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضاً، فالوجه أن يقال : إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً لئلا تكون ذريعة الى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل تدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم .
‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আসরের পর সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য সূর্য উঁচুতে থাকাবস্থায় আদায় করা যায়।

সুনান আবী দাউদ (1274)