حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح ق المرفوع منهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ النسائي (1430 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أيوب : هو ابن أبي تيمية السختياني، ومحمد بن عُبيد : هو ابن حساب الغُبَري، وسليمان بن داود : هو الزهْراني العَتكي أبو الربيع مشهور بكنيته . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٣٣٦، وابن المنذر في " الأوسط " ٤ / ١٢٤، والبيهقي ٣ / ٢٤٠ من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد . وأخرج البيهقي ٢ / ١٩١ من طريق عطاء بن أبي رباح، قال : رأيت ابن عمر دفع رجلاً عن مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبة، وقال : إنما دفعتك لتقدم أو تأخر . وإسناده صحيح . وقوله : وكان ابنُ عمر يصلى يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول : هكذا فعل رسول الله ﷺ . أخرجه مسلم ( ٨٨٢ ) ، وابنُ ماجه ( ١١٣٠ ) ، والترمذي ( ٥٢٩ ) من طريق الليث ابن سعد، عن نافع، به . وانظر ما بعده . وما سيأتي برقم ( ١١٣٠ ) و ( ١١٣٢ ) و ( ١١٣٣ ) و ( ١٢٥٢ ). وقد تعددت الروايات في صنيع ابن عمر، فروي عنه أنه صلَّى بعد الجمعة ركعتين في بيته كما في هذه الرواية، وروي عنه أنه صلَّى في المسجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ركعتين ثم أربعاً كما في الروايتين الآتيتين برقم ( ١١٣٠ ) و ( ١١٣٣ ) ، وكلاهما عنه صحيح ثابت . وقال ابن المنذر في " الأوسط " ٤ / ١٢٥ - ١٢٧ : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعاً، هذا قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم وإسحاق وأصحاب الرأى … وفيه قول ثان : وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاً، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وبه قال سفيان الثوري وقال أحمد : إن شاء صلَّى ركعتين وإن شاء أربعاً ( قلنا : وحكى ابن قدامة عنه قولاً آخر : وإن شاء ستاً " المغني " ٣ / ٢٤٩ ). ثم حكى ابن المنذر قولاً آخر وهو أنه يُصلّى ركعتان وحسب . قال : هكذا فعل ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي . قلنا : وحكاه الترمذي أيضا عن الشافعي بإثر الحديث ( ٥٢٨ ) ونقل النووي في " المجموع " ٤ / ٩ عن الشافعي أنه نص في " الأم " على أنه يُصلّى بعد الجمعة أربعُ ركعات، يعني كالقول الأول . ولأجل هذا الاختلاف كله قال ابن قدامة في " المغني " ٣ / ٢٥٠ : وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسناً . قلنا : وأما الصلاة قبل الجمعة فقد روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٣٣٥ عن ابن عمر : أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام . وروى عبد الرزاق ( ٥٥٢٥ ) ، وابن أبي شيبة ٢ / ١٣٢، وابن المنذر ٤ / ٩٧ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً . وقال النووي في " المجموع " ٤ / ١٠ : وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل " بين كل أذانين صلاة " والقياس على الظهر .
নাফি’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এক ব্যক্তিকে জুমু’আহর দিন (জুমু’আহর সালাত শেষে) একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করতে দেখে তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, তুমি জুমু’আহর সালাত চার রাক‘আত আদায় করবে নাকি? ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার রা. জুমু’আহর দিন বাড়িতে ফিরে দু’ রাক‘আত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেছেন।
সহীহ: বুখারী ও মুসলিম, তার থেকে মারফুভাবে।
সহীহ: বুখারী ও মুসলিম, তার থেকে মারফুভাবে।
সুনান আবী দাউদ (1127)