حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (580) صحیح مسلم (607)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري، والقعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب . وهو في " موطأ مالك " ١ / ١٠، ومن طريقه أخرجه البخاري ( ٥٨٠ ) ، ومسلم ( ٦٠٧ ) ، والنسائى في " الكبرى " ( ١٥٤٩ ). وأخرجه مسلم ( ٦٠٧ ) ، وابن ماجه ( ١١٢٢ ) ، والترمذي ( ٥٣٢ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ١٧٥٣ ) ، وفي " الكبرى " ( ١٥٤٨ ) و ( ١٥٥٠ ) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به، زاد مسلم في بعض طرقه، وهي طريق يونس بن يزيد الأيلي : " مع الإمام " فقال : " من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام .... ". ولم يذكر هذه الزيادة غيره . وهو في " مسند أحمد " ( ٧٦٦٥ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ١٤٨٣ ). وقد سلف الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة بتقييد ذلك بالعصر والفجر برقم ( ٤١٢ ) ، وإسناده صحيح . وسلف من طريق أخرى أيضاً كلفظ المصنف برقم ( ٨٩٣ ). وانظر تمام تخريجه هناك . قال الخطابي : دلالته أنه إذا لم يدرك تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعا، لأنه إنما جعله مدركاً للجمعة بشرط إدراكه الركعة، فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركاً لها بأقل من الركعة، وإلى هذا ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن والشعبي والزهري . وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة : من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلَّى ركعتين .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি (জাম’আতে এক রাক‘আত সালাত পেলো সে যেন পুরো সালাতই পেয়ে গেলো।
সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।
সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।
সুনান আবী দাউদ (1121)