حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (732) ، أخرجہ النسائي (715 وسندہ حسن) ابن عجلان صرح بالسماع عند أحمد (2/179)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . ابن عجلان : هو محمد، ويحيى : هو ابن سعيد القطان، ومُسدد : هو ابن مُسَرهَدِ . وأخرجه دون ذكر إنشاد الضالة الترمذي ( ٣٢٢ ) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد . وأخرج قطعة النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في " الكبرى " ( ٧٩٥ ) من طريق يحيى بن سعيد، به . وأخرج قطعة النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي أيضاً ( ٧٩٦ ) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به . وأخرج قطعة النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه ( ٧٦٦ ) من طرق عن ابن عجلان، به . وأخرج قطعة النهي عن التحلق ابن ماجه أيضاً ( ١١٣٣ ) من طرق عن ابن عجلان، به ويشهد لقطعة النهي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة حديث أبي هريرة عند مسلم ( ٥٦٨ ) ، وابن ماجه ( ٧٦٧ ) ، والترمذي ( ١٣٦٩ ) ، والنسائى في " الكبرى " ( ٩٩٣٣ ) بسند صحيح ولفظه : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا : لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك " لفظ الترمذي والنسائي، واقتصر مسلم وابن ماجه على إنشاد الضالة . ويشهد لقطعة إنشاد الضالة وحدها حديث بريدة الأسلمي عند مسلم ( ٥٦٩ ) ، وابن ماجه ( ٧٦٥ ) ، والنسائى في " الكبرى " ( ٩٩٣١ ) أن رجلاً نشد في المسجد، فقال : من دعا إلى الجمل الاحمر، فقال النبي - ﷺ : " لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له ". ويشهد لقطعة النهي عن التحلق وحدها حديث جابر بن سمرة عند مسلم ( ٤٣٠ ) ، وسيأتي عند المصنف برقم ( ٤٨٢٣ ). ولفظه : خرج علينا رسول الله - ﷺ فرآنا حِلقاً، فقال : " مالي أراكم عزين ". قوله : " عزين " قال البغوي : ( ٣٣٣٧ ): يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد . قلنا : وأما إنشاد الشعر في المسجد فليس النهيُ فيه على إطلاقه، قال البيهقي : ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأساً لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول [ يعني حديثنا هذا ] ، ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق . قلنا : حديث حسان أخرجه البخاري ( ٣٢١٢ ) ، ومسلم ( ٢٤٨٥ ) عن سعيد بن المسيب قال : مرّ عمر بن الخطاب في المسجد وحسان ينشد، فقال : كنت أُنشِد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال : أنشدُك بالله، أسمعت رسول الله - ﷺ - يقول : " أجب عني، اللهم أيده بروح القُدس " ؟ قال : نعم . قال الخطابي : وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلُّق بعد ذلك . قلنا : والبيع والشراء في المسجد، معناه : داخل حرم المسجد أو داخل المصلَّى، وهذا لا يدخل فيه البيع على باب المسجد، لأن هذا جائز بالحديث السالف برقم ( ١٠٧٦ ) كما بينه ابن عبد البر في " التمهيد " ١٤ / ٢٦١، وابن حجر في " الفتح " ١٠ / ٣٠١ .
‘আমর ইবনু শু’আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারানো বস্তু তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আরো নিষেধ করেছেন জুমু’আহর দিন সালাতের পূর্বে মাসজিদে গোল হয়ে বসতে।

সুনান আবী দাউদ (1079)