حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * ضعیف ، ابن ماجہ (1311) ، مغیرۃ بن مقسم مدلس(طبقات المدلسین: 3/107) وعنعن ، والحدیث السابق (الأصل: 1070) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 49)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف بقية - وهو ابن الوليد الحمصي - وقد رواه جماعة من الثقات عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح - وهو ذكوان السمان - مرسلاً، منهم : سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وشريك النخعى وجرير بن عبد الحميد وأبو حمزة السُّكَّري، ذكر ذلك عنهم الدارقطني في " العلل " ١٠ / ٢١٧ وصحح المرسل، وكذلك صحح المرسلَ أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " ٣ / ١٢٩ - وقد نقله عنهما ابن الملقن في " البدر المنير " ٥ / ١٠١ - ١٠٢ - . هذا، وقد انفرد بقية في رواية هذا الحديث بذكر إجزاء صلاة العيد عن الجمعة، وإنما رواه غيره بصيغة التخيير وإباحة الرجوع وعدم حضُور الجمعة، وهذا يفيد أنه تصلى الظهرُ في البيت . وأخرجه ابن ماجه ( ١٣١١ / م ) ، وأبو بكر الفريابي في " أحكام العيدين " ( ١٥٠ ) ، وابن الجارود ( ٣٠٢ ) ، والطحاوي في " شرح شكل الآثار " ( ١١٥٥ ) ، والحاكم ١ / ٢٨٨، والبيهقي ٣ / ٣١٨، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " ٣ / ١٢٩، وابن عبد البر في " التمهيد " ١٠ / ٢٧٢، وابن الجوزي في " التحقيق " ( ٧٦٩ ) ، وفي " العلل المتناهية " ( ٨٠٥ ) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه ( ١٣١١ ) عن محمد بن المصفى الحمصي أيضاً، عن بقية بن الوليد، به . لكن جعله من مسند ابن عباس بدل أبي هريرة . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " في ترجمة زياد بن عبد الله البكائي ٣ / ١٠٥٠، والبيهقي ٣ / ٣١٨، وابن عبد البر ١٠ / ٢٧٣ من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، في أبي هريرة قال : اجتمعنا إلى رسول الله ﷺ في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله ﷺ وهو في العيد : " هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان : عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعتُ، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها ". هذا لفظ ابن عبد البر، ولفظ ابن عدي والبيهقي بنحوه بلفظ التخيير وإباحة الرجوع . وقد وصله البكائي كما ترى، والذين أرسلوه أوثق وأجل . وأخرجه عبد الرزاق ( ٥٧٢٨ ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( ١١٥٦ ) ، والبيهقي ٣ / ٣١٨ من طريق سفيان الثوري، والفريابي في " العيدين " ( ١٥١ ) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلاً بنحو لفظ زياد البكائي . وأخرجه الفريابى ( ١٥١ ) من طريق أبي عوانة، عن عبد العزيز بن رفيع، قال : سألت أهل المدينة … الحديث . وقوله : أهل المدينة يحتمل أن يكون فيهم صحابة، فقد سمع عبد العزيز من عدد من صغار الصحابة كابن عمر وابن الزبير، وغيرهما، ولكن هذا يبقى في حيز الاحتمال . وقد ذهب قوم الى سقوط فرض الجمعة بصلاة العيد، أسنده ابنُ المنذر في " الأوسط " ٤ / ٢٩٠ عن علي بن أبى طالب، وحكاه عن الشعبي والنخعي ثم رد عليهم بقوله ٤ / ٢٩١ : أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله ﷺ على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دلّ الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله ﷺ - على أن صلاة العيد تطوُّع، لم يجز ترك فرض بتطوع . وذكر نحو هذا ابن عبد البر في " التمهيد " ١٠ / ٢٧٧ . وقال الخطابي : في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله : " فمن شاء أجزأه من الجمعة " ، أي : عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يُحمل الا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال . وقد روي ذلك عن ابن مسعود . وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال : أصاب السنة . وقال عطاء : كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له : الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال : إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلَّى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها . وانظر لزاماً " شرح مشكل الآثار " ٣ / ١٨٦ - ١٩٣للإمام الطحاوي .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আজ তোমাদের এ দিনে দু’টি ‘ঈদের সমাগম হয়েছে। তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমু’আহ ত্যাগ করবে), তার জন্য ‘ঈদের সালাতই যথেষ্ট। তবে আমরা দুটিই (‘ঈদ ও জুমু’আহর সালাত উভয়টি) আদায় করবো।

সুনান আবী দাউদ (1073)