حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، ابن ماجہ (581)، أبو إسحاق مدلس وصرح بالسماع، عندالبیہقي (1/ 201۔202) ولکن السند إلیہ ضعیف، (انوار الصحیفہ ص 192)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وأخرجه أحمد (٢٤١٦١) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ١٢٥ من طريق أبي بكر بن عياش ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢) ، والطيالسي (١٣٩٧) ، وأبو داود (٢٦٢) ، وابن ماجه (٥٨٣) ، والطحاوي ١ / ١٢٤ ، والبغوي (٢٦٨) والبيهقي ١ / ٢٠١ من طريق سفيان الثوري ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٦٢ ، وابن ماجه (٥٨٣) ، والطحاوي ١ / ١٢٥ من طريق أبي الأحوص ، وأخرجه الطيالسي (١٣٨٦) عن شعبة ، وأخرجه أحمد (٢٤٧٠٦) ، ومسلم في كتاب " التمييز " ص ١٣٤ ، والبيهقي ١ / ٢٠١ - ٢٠٢ من طريق زهير بن معاوية ، وأخرجه أحمد (٢٥٣٧٧) ، والطحاوي ١ / ١٢٥ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، خمستهم عن أبي إسحاق ، به . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ورواية شعبة وسفيان عن أبي إسحاق قبل أن يتغير ، وقد صرح أبو إسحاق بسماعه من الأسود في رواية أحمد والبيهقي ، ونقل الحافظ في " التلخيص " ١ / ١٤١ تصحيحه عن الدارقطني في " العلل ". وقال البيهقي في " سننه " بعد أن أخرجه من طريق زهير : أخرجه مسلم في = = " الصحيح " (٧٣٩) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله : " قبل أن يمس ماء " وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة ، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ، وأن أبا إسحاق ، ربما دلس ، فرأوها من تدليساته ، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود ، عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق ، ثم ذكر بإسناده حديث إبراهيم وعبد الرحمن ، ثم قال : وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية ، وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في روايته زهير بن معاوية عنه ، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة ، فلا وجه لرده ، ثم نقل عن أبي العباس بن سريج أنه جمع بين هذا الحديث وحديث عمر في إثبات الوضوء للجنب إذا أراد النوم : بأن عائشة إنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل ، وأن حديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء ، وتعقبه ابن التركماني في " الجوهر النقي " بأن هذا الجمع مخالف لمذهب الشافعي ، لأن الوضوء عنده مستحب ، قال : وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف مذهب إمامه ، وهو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، وفعله ﵇ على الجواز ، فلا تعارض ، ويؤيد ذلك ما في " صحيح ابن حبان " (١٢١٦) ، وابن خزيمة (٢١١) عن عمر ، أنه سأل رسول الله ﷺ : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : " نعم ، ويتوضأ إن شاء ". قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا الجمع هو الصواب ، وإليه ذهب ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث " ص ٣٠٦ قال : إن هذا كله جائز ، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام ، ومن شاء غسل يده وذكره ونام ، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل ، وكان رسول الله ﷺ يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة ، وهذا مرة ليدل على الرخصة ، ويستعمل الناس ذلك ، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ .
‘আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি পানি স্পর্শও করতেন না।



সহীহ্। ইবনু মাজাহ-(৫৮১)।



-

সুনান আত-তিরমিযী (118)