حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف، ابن ماجہ (581)، أبو إسحاق مدلس وصرح بالسماع، عندالبیہقي (1/ 201۔202) ولکن السند إلیہ ضعیف، (انوار الصحیفہ ص 192)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وأخرجه أحمد (٢٤١٦١) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ١٢٥ من طريق أبي بكر بن عياش ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢) ، والطيالسي (١٣٩٧) ، وأبو داود (٢٦٢) ، وابن ماجه (٥٨٣) ، والطحاوي ١ / ١٢٤ ، والبغوي (٢٦٨) والبيهقي ١ / ٢٠١ من طريق سفيان الثوري ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٦٢ ، وابن ماجه (٥٨٣) ، والطحاوي ١ / ١٢٥ من طريق أبي الأحوص ، وأخرجه الطيالسي (١٣٨٦) عن شعبة ، وأخرجه أحمد (٢٤٧٠٦) ، ومسلم في كتاب " التمييز " ص ١٣٤ ، والبيهقي ١ / ٢٠١ - ٢٠٢ من طريق زهير بن معاوية ، وأخرجه أحمد (٢٥٣٧٧) ، والطحاوي ١ / ١٢٥ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، خمستهم عن أبي إسحاق ، به . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ورواية شعبة وسفيان عن أبي إسحاق قبل أن يتغير ، وقد صرح أبو إسحاق بسماعه من الأسود في رواية أحمد والبيهقي ، ونقل الحافظ في " التلخيص " ١ / ١٤١ تصحيحه عن الدارقطني في " العلل ". وقال البيهقي في " سننه " بعد أن أخرجه من طريق زهير : أخرجه مسلم في = = " الصحيح " (٧٣٩) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله : " قبل أن يمس ماء " وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة ، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ، وأن أبا إسحاق ، ربما دلس ، فرأوها من تدليساته ، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود ، عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق ، ثم ذكر بإسناده حديث إبراهيم وعبد الرحمن ، ثم قال : وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية ، وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في روايته زهير بن معاوية عنه ، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة ، فلا وجه لرده ، ثم نقل عن أبي العباس بن سريج أنه جمع بين هذا الحديث وحديث عمر في إثبات الوضوء للجنب إذا أراد النوم : بأن عائشة إنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل ، وأن حديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء ، وتعقبه ابن التركماني في " الجوهر النقي " بأن هذا الجمع مخالف لمذهب الشافعي ، لأن الوضوء عنده مستحب ، قال : وكان يمكنه الجمع على وجه لا يخالف مذهب إمامه ، وهو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، وفعله ﵇ على الجواز ، فلا تعارض ، ويؤيد ذلك ما في " صحيح ابن حبان " (١٢١٦) ، وابن خزيمة (٢١١) عن عمر ، أنه سأل رسول الله ﷺ : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : " نعم ، ويتوضأ إن شاء ". قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا الجمع هو الصواب ، وإليه ذهب ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث " ص ٣٠٦ قال : إن هذا كله جائز ، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام ، ومن شاء غسل يده وذكره ونام ، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل ، وكان رسول الله ﷺ يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة ، وهذا مرة ليدل على الرخصة ، ويستعمل الناس ذلك ، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ .
‘আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি পানি স্পর্শও করতেন না।
সহীহ্। ইবনু মাজাহ-(৫৮১)।
-
সহীহ্। ইবনু মাজাহ-(৫৮১)।
-
সুনান আত-তিরমিযী (118)