5600 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ
بَابُ فَرِيضَةِ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالْأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ الْبَقِيَّةَ عَلَيْهِمْ
بَابُ فَرِيضَةِ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالْأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ الْبَقِيَّةَ عَلَيْهِمْ
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা (সম্পদের) ফরয অংশসমূহ তার হকদারদেরকে প্রদান করো। ফরয অংশসমূহ (বণ্টনের পর) যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষ ওয়ারিশের জন্য।”
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (5600)