4809 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ، قثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ « نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ» الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ،» وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مِنْهُمْ زَائِدَةُ وَزُهَيْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ -[239]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ "
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ালা (মুক্তির বন্ধন) বিক্রি করতে এবং তা কাউকে হেবা (উপহার বা দান) করতে নিষেধ করেছেন।

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (4809)