8340 - حدَّثنا أحمد بن كامل بن خَلَف القاضي، حدَّثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقَاشي، حدَّثنا أبو عتَّاب سهل بن حماد، حدَّثنا المختار بن نافع، عن يحيى بن سعيد بن حيَّان [1]، عن أبيه، عن علي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في بيضةٍ قيمتُها عشرون دِرهمًا [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] قوله: "بن حيان" تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عن عباد. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضًا بمخالفة محمد بن إسحاق.وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصحُّ من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.وأخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (7397) من طريق ابن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد من قول ابن عباس.وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في "سنن أبي داود" (1387) طبعة الرسالة العالمية.
[2] إسناده ضعيف من أجل المختار بن نافع، وبه ضعّفه الذهبي في "التلخيص".وأخرجه البزار في "مسنده" (807)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 445، والدارقطني في "السنن" (3437) من طرق عن أبي عتاب سهل بن حماد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعًا: أنَّ البيضة من حديد، وأنَّ قيمتها واحد وعشرون درهمًا. وقال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بمختار بن نافع هذا من رواية أبي عتاب عنه. يعني أنه تفرَّد به.وأخرج عبد الرزاق (18975)، وابن أبي شيبة 9/ 470، والبيهقي 8/ 260 من طرق عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد الباقر، عن علي: أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار.ورجاله ثقات لكن الباقر لم يدرك عليًا. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضًا بمخالفة محمد بن إسحاق.وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصحُّ من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.وأخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (7397) من طريق ابن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد من قول ابن عباس.وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في "سنن أبي داود" (1387) طبعة الرسالة العالمية.
[1] قوله: "بن حيان" تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عن عباد. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضًا بمخالفة محمد بن إسحاق.وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصحُّ من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.وأخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (7397) من طريق ابن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد من قول ابن عباس.وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في "سنن أبي داود" (1387) طبعة الرسالة العالمية.
[2] إسناده ضعيف من أجل المختار بن نافع، وبه ضعّفه الذهبي في "التلخيص".وأخرجه البزار في "مسنده" (807)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 445، والدارقطني في "السنن" (3437) من طرق عن أبي عتاب سهل بن حماد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعًا: أنَّ البيضة من حديد، وأنَّ قيمتها واحد وعشرون درهمًا. وقال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بمختار بن نافع هذا من رواية أبي عتاب عنه. يعني أنه تفرَّد به.وأخرج عبد الرزاق (18975)، وابن أبي شيبة 9/ 470، والبيهقي 8/ 260 من طرق عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد الباقر، عن علي: أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار.ورجاله ثقات لكن الباقر لم يدرك عليًا. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضًا بمخالفة محمد بن إسحاق.وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصحُّ من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.وأخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (7397) من طريق ابن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد من قول ابن عباس.وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في "سنن أبي داود" (1387) طبعة الرسالة العالمية.
আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ দিরহাম মূল্যের একটি শিরস্ত্রাণ চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি কার্যকর করেছিলেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8340)