8245 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المُطَّلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن وَجَدتُموه يعملُ عملَ قوم لوطٍ، فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به" [1]. قال سليمان بن بلال: سمعتُ يحيى بن سَعيد وربيعةَ يقولان: مَن عَمِلَ عملَ قوم لُوطٍ فعليه الرجمُ، أَحْصَنَ أو لم يُحصَنُ.هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.وله شاهد:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] ضعيف مرفوعًا، قوي موقوفًا، عمرو مولى المطلب وإن كان صدوقًا لكن أحاديثه عن عكرمة كلُّها مضطربة كما قال الإمام أحمد، فيما نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 798.وقد اضطرب في لفظ هذا الحديث، فرواه مرةً بلفظ القتل، ومرةً بلفظ الرجم، ومرة بلفظ اللعن، ورواه غيره - كما سيأتي - فوقفه على ابن عباس، وهو الصواب. وقد أنكر العلماءُ روايتَه عن عكرمة عامةً، وهذا الحديثَ خاصةً، فقال ابن معين كما في "كامل ابن عدي" 5/ 116: عمرو بن أبي عمرو ثقة، يُنكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول فيه". وقال البخاري كما في "علل الترمذي" ص 236: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك سمع من عكرمة. وقال العجلي: أنكروا عليه حديث البهيمة (وهو قسم من هذا الحديث، وسيأتي بعد حديث). وقال أبو داود: حديث عاصم (يعني: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ، الآتي عند المصنف برقم 8249) يُضعَّف حديث عمرو بن أبي عمرو. ونقل ابن قدامة في "المغني" 12/ 352 أنَّ الإمام أحمد لا يُثبت حديث عمرو بن أبي عمرو.وسيأتي عند المصنف برقم (8250) بلفظ اللعن بدل القتل، وهذا من اضطراب عمرو فيه.وأخرجه البيهقي 8/ 231 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقرن به أبا بكر القاضي.وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (820) عن الربيع بن سليمان، به.وأخرجه الآجري في ذم "اللواط" (26) من طريق محمد بن داود بن رزق، عن ابن وهب، به.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11527) من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني، حدثنا سليمان بن بلال، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة به، فجعل مكان عمرو بن أبي عمرو حسينَ بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وعبد العزيز المدني متروك متهم، وحسين ضعيف، فلا يفرح به.أحمد 4/ (2732)، وأبو داود (4462)، وابن ماجه (2561)، والترمذي (1456) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، به.وأخرجه موقوفًا أبو داود (4463) من طريق عبد الرزاق، والنسائي (7298) من طريق محمد بن ربيعة، كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان - قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهدًا يحدثان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللُّوطية، قال: يُرجَم.وإسناده قوي. وعند النسائي مكان مجاهدٍ عكرمةُ، وهو وهم، فقد جاء على الصواب عند الدارقطني في "سننه" (3235)، ورواه أيضًا كرواية عبد الرزاق محمدُ بن بكر عند ابن أبي شيبة 9/ 530، وروحُ بن عبادة عند ابن المنذر في "الأوسط" (9650)، كلاهما عن ابن جريج على الصواب.وروى ابن معين في "التاريخ" (4639 - رواية الدوري)، وابن أبي شيبة 9/ 529، وابن أبي الدنيا في ذم "الملاهي" (125)، والآجري في ذم "اللواط" (30)، والبيهقي 8/ 232 من طريق أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حدُّ اللوطي؟ قال: يُنظَر أعلى بناء في القرية فيُرمى به منكَّسًا، ثم يُتبَع بالحجارة. ورجاله ثقات، فلو كان فيه عند ابن عباس حكمٌ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعدّاه إلى رأيه، والله تعالى أعلم.قال الترمذي في "جامعه": اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم: أنَّ عليه الرجم أحصن أو لم يُحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو قول الثّوري وأهل الكوفة.قال الخطابي: رتّب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجمًا إن كان محصنًا، ويُجلد مئة إن كان بكرًا، ولا يُقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولَي الشافعي، وحُكي ذلك أيضًا عن أبي يوسف ومحمد وقال الأوزاعي: حكمُه حكمُ الزاني، وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يُرجم إن أَحصن أولم يُحصن، روي ذلك عن الشعبي، وقال أبو حنيفة: يُعزّر ولا يُحدّ، وذلك أنَّ هذا الفعل ليس عندهم بزني.والظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة، يعني في تعزير من فَعَل هذا الفعل كقول أبي حنيفة.كما في "المحلى" 11/ 382 لابن حزم.وانظر "المغني" لابن قدامة 12/ 348 - 349.
[1] ضعيف مرفوعًا، قوي موقوفًا، عمرو مولى المطلب وإن كان صدوقًا لكن أحاديثه عن عكرمة كلُّها مضطربة كما قال الإمام أحمد، فيما نقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 798.وقد اضطرب في لفظ هذا الحديث، فرواه مرةً بلفظ القتل، ومرةً بلفظ الرجم، ومرة بلفظ اللعن، ورواه غيره - كما سيأتي - فوقفه على ابن عباس، وهو الصواب. وقد أنكر العلماءُ روايتَه عن عكرمة عامةً، وهذا الحديثَ خاصةً، فقال ابن معين كما في "كامل ابن عدي" 5/ 116: عمرو بن أبي عمرو ثقة، يُنكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول فيه". وقال البخاري كما في "علل الترمذي" ص 236: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك سمع من عكرمة. وقال العجلي: أنكروا عليه حديث البهيمة (وهو قسم من هذا الحديث، وسيأتي بعد حديث). وقال أبو داود: حديث عاصم (يعني: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ، الآتي عند المصنف برقم 8249) يُضعَّف حديث عمرو بن أبي عمرو. ونقل ابن قدامة في "المغني" 12/ 352 أنَّ الإمام أحمد لا يُثبت حديث عمرو بن أبي عمرو.وسيأتي عند المصنف برقم (8250) بلفظ اللعن بدل القتل، وهذا من اضطراب عمرو فيه.وأخرجه البيهقي 8/ 231 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقرن به أبا بكر القاضي.وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (820) عن الربيع بن سليمان، به.وأخرجه الآجري في ذم "اللواط" (26) من طريق محمد بن داود بن رزق، عن ابن وهب، به.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11527) من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني، حدثنا سليمان بن بلال، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة به، فجعل مكان عمرو بن أبي عمرو حسينَ بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وعبد العزيز المدني متروك متهم، وحسين ضعيف، فلا يفرح به.أحمد 4/ (2732)، وأبو داود (4462)، وابن ماجه (2561)، والترمذي (1456) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، به.وأخرجه موقوفًا أبو داود (4463) من طريق عبد الرزاق، والنسائي (7298) من طريق محمد بن ربيعة، كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان - قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهدًا يحدثان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللُّوطية، قال: يُرجَم.وإسناده قوي. وعند النسائي مكان مجاهدٍ عكرمةُ، وهو وهم، فقد جاء على الصواب عند الدارقطني في "سننه" (3235)، ورواه أيضًا كرواية عبد الرزاق محمدُ بن بكر عند ابن أبي شيبة 9/ 530، وروحُ بن عبادة عند ابن المنذر في "الأوسط" (9650)، كلاهما عن ابن جريج على الصواب.وروى ابن معين في "التاريخ" (4639 - رواية الدوري)، وابن أبي شيبة 9/ 529، وابن أبي الدنيا في ذم "الملاهي" (125)، والآجري في ذم "اللواط" (30)، والبيهقي 8/ 232 من طريق أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حدُّ اللوطي؟ قال: يُنظَر أعلى بناء في القرية فيُرمى به منكَّسًا، ثم يُتبَع بالحجارة. ورجاله ثقات، فلو كان فيه عند ابن عباس حكمٌ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعدّاه إلى رأيه، والله تعالى أعلم.قال الترمذي في "جامعه": اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم: أنَّ عليه الرجم أحصن أو لم يُحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو قول الثّوري وأهل الكوفة.قال الخطابي: رتّب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجمًا إن كان محصنًا، ويُجلد مئة إن كان بكرًا، ولا يُقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولَي الشافعي، وحُكي ذلك أيضًا عن أبي يوسف ومحمد وقال الأوزاعي: حكمُه حكمُ الزاني، وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يُرجم إن أَحصن أولم يُحصن، روي ذلك عن الشعبي، وقال أبو حنيفة: يُعزّر ولا يُحدّ، وذلك أنَّ هذا الفعل ليس عندهم بزني.والظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة، يعني في تعزير من فَعَل هذا الفعل كقول أبي حنيفة.كما في "المحلى" 11/ 382 لابن حزم.وانظر "المغني" لابن قدامة 12/ 348 - 349.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যদি কাউকে লূত জাতির কাজ করতে দেখ, তাহলে যে কাজ করে (কর্তা) এবং যার ওপর করা হয় (ভোক্তা), উভয়কেই হত্যা করো।" সুলায়মান ইবনু বিলাল বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ও রাবী‘আহকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি লূত জাতির কাজ করবে, তার উপর রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব, সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। এই হাদীসের সনদ সহীহ, কিন্তু তারা (বুখারী ও মুসলিম) এটি উদ্ধৃত করেননি। এর একটি সমর্থক বর্ণনা রয়েছে।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8245)