8169 - حدَّثَناه الحسين بن الحسن بن أيوب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عِمران بن أبي ليلى، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشَّعْبي، عن عُمرَ وعليٍّ وزيدٍ في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأمٍّ وإخوةٍ لأمٍّ: أنَّ الإخوة من الأبِ والأمِّ شركاءُ للإخوة من الأمِّ في ثُلثِهم، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهم الأبُ إلَّا قربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلث [1].تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] خبر صحيح إلَّا أن ذكرَ عليٍّ فيه غريب، فالمحفوظ عنه أنه كان لا يُشرِّك مع الإخوة لأمٍّ الإخوةَ الأشقّاء كما سيأتي نقله عن أهل العلم. وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى - واسمه محمد بن عبد الرحمن - سيئ الحفظ، ورواية الشعبي عن هؤلاء الصحابة مرسلة.وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (23)، والبيهقي في "السنن" 6/ 256 من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن عمر وابن مسعود أشركا بينهم. ليس فيه ذكر عليٍّ.وأخرجه البيهقي 6/ 256 من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال عمر وعبد الله، فذكره. ومحمد بن سالم - وهو الهمداني الكوفي - ضعيف.وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (19009)، وسعيد بن منصور (20) و (21)، وابن أبي شيبة 11/ 255 و 256 و 258، والدارمي (2924)، والباغندي في "فرائض الثَّوري" (22)، والبيهقي في "السنن" 6/ 256، وفي "معرفة السنن" (12657) من طريق إبراهيم النخعي، عن عمر وابن مسعود وزيد. وسنده صحيح إلى النخعي. وزاد في رواية سعيد بن منصور (21) وابن أبي شيبة الثانية والثالثة: وكان علي لا يُشرِّك. وقال ابن أبي شيبة: وهذه من ستة أسهُم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث وهو سهمان.وأخرج البيهقي في "السنن" 6/ 255 من طريق سعيد بن المسيب: أنَّ عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث. وإسناده إلى سعيد صحيح، وفي سماع سعيد من عمر خلاف.وأخرج نحوه مختصرًا سعيد بن منصور (24) من طريق ابن سِيرِين، والدارمي (2929) من طريق فيروز، كلاهما عن عمر.وأخرج عبد الرزاق (19005)، وسعيد بن منصور (62)، وابن أبي شيبة 11/ 255، والدارمي (671)، والبخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 332، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 223 و 224، والدارقطني (4126)، والبيهقي في "السنن" 6/ 255، وفي المعرفة (12656)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1670)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1213) من طريق وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي (وقال بعضهم: مسعود بن الحكم)، قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها، وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قَضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا. قال الذهبي في ترجمة الحكم من "ميزان الاعتدال": هذا إسناد صالح.وأخرج عبد الرزاق (19006) من طريق الزهري أنَّ عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلَّا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم، فهم فيه شركاء، للذكر مثل حظّ الأنثى.وأخرج سعيد بن منصور (27)، والدارمي (2927) من طريق أبي الزناد، قال: كان زيد يُشرِّك بينهم.وأما ما ورد عن علي رضي الله عنه بأنه كان لا يشرِّك:فقد أخرج عبد الرزاق (19010) و (19011)، وسعيد بن منصور (21) و (22) و (26)، وابن أبي شيبة 11/ 258 و 259، والدارمي (2925) و (2926)، وابن المنذر في "الأوسط" (6784) و (6785) و (6787)، والبيهقي 6/ 256 و 257 من طرق عن علي: أنه كان لا يُشرِّك.قال وكيع - كما في رواية ابن أبي شيبة -: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا اختلفوا عنه في الشركة، إلَّا علي فإنه كان لا يشرّك. وقال البيهقي: هو عن علي رضي الله عنه مشهور.
উমর, আলী ও যায়িদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মাতা, স্ত্রী, আপন (পিতা-মাতা উভয়ের দিকের) ভাই-বোন এবং বৈমাত্রেয় (শুধু মাতার দিকের) ভাই-বোন সংক্রান্ত মাসআলায় বর্ণিত যে, আপন ভাই-বোনেরা বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে তাদের প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশে (সম্পদের ১/৩) অংশীদার হবে। কারণ তারা (সাহাবাগণ) বলেছেন: তারা সকলেই একই মায়ের সন্তান। পিতা তাদের (আপন ভাইদের) কেবল অতিরিক্ত নৈকট্যই দান করেছেন (দূরত্ব নয়)। সুতরাং, তারা এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8169)