8161 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَرقندي، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا أبو بكر محمد [1] ابن خلَّاد الباهِلي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفرَضُ أمَّتي زيدُ بنُ ثابت" [2].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في النسخ الخطية: محمد بن محمد بن خلاد! وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 239 و 241، وابن المنذر في "الأوسط" (6766) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن ابن مسعود. فجعل مكان علقمة الأسودَ: وهو ابن يزيد النخعي.فائدة: هذه المسألة تسمى المسألة العُمرية، حيث أعطى فيها سيدنا عمر الأمَّ ثلثَ باقي التركة، وليس ثلث المال، فصار ثلثُها رُبعًا، فتساوت حصة المرأة والأم. وانظر "المغني" لابن قدامة 9/ 23.
[2] إسناده صحيح.وأخرجه مطولًا ابن ماجه (154)، والترمذي (3791)، والنسائي (8229)، وابن حبان (7131) و (7137) و (7252) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.وأخرجه أحمد 20/ (12904)، وابن ماجه (155) من طريق سفيان الثوري، وأحمد 21/ (13990)، والنسائي (8185) من طريق وُهيب بن خالد، كلاهما عن خالد الحذاء، به.وأخرجه الترمذي (3790) من طريق معمر، عن قتادة عن أنس. وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلَّا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 239 و 241، وابن المنذر في "الأوسط" (6766) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن ابن مسعود. فجعل مكان علقمة الأسودَ: وهو ابن يزيد النخعي.فائدة: هذه المسألة تسمى المسألة العُمرية، حيث أعطى فيها سيدنا عمر الأمَّ ثلثَ باقي التركة، وليس ثلث المال، فصار ثلثُها رُبعًا، فتساوت حصة المرأة والأم. وانظر "المغني" لابن قدامة 9/ 23.
[1] في النسخ الخطية: محمد بن محمد بن خلاد! وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 239 و 241، وابن المنذر في "الأوسط" (6766) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن ابن مسعود. فجعل مكان علقمة الأسودَ: وهو ابن يزيد النخعي.فائدة: هذه المسألة تسمى المسألة العُمرية، حيث أعطى فيها سيدنا عمر الأمَّ ثلثَ باقي التركة، وليس ثلث المال، فصار ثلثُها رُبعًا، فتساوت حصة المرأة والأم. وانظر "المغني" لابن قدامة 9/ 23.
[2] إسناده صحيح.وأخرجه مطولًا ابن ماجه (154)، والترمذي (3791)، والنسائي (8229)، وابن حبان (7131) و (7137) و (7252) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.وأخرجه أحمد 20/ (12904)، وابن ماجه (155) من طريق سفيان الثوري، وأحمد 21/ (13990)، والنسائي (8185) من طريق وُهيب بن خالد، كلاهما عن خالد الحذاء، به.وأخرجه الترمذي (3790) من طريق معمر، عن قتادة عن أنس. وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلَّا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 239 و 241، وابن المنذر في "الأوسط" (6766) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن ابن مسعود. فجعل مكان علقمة الأسودَ: وهو ابن يزيد النخعي.فائدة: هذه المسألة تسمى المسألة العُمرية، حيث أعطى فيها سيدنا عمر الأمَّ ثلثَ باقي التركة، وليس ثلث المال، فصار ثلثُها رُبعًا، فتساوت حصة المرأة والأم. وانظر "المغني" لابن قدامة 9/ 23.
আনাস ইবনে মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যায়েদ ইবনে সাবেত ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) সম্পর্কে সবচেয়ে পারদর্শী।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8161)