8033 - حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا علي بن الحسين بن جُنَيد، حدثنا المُعافَى بن سليمان الحَرَّاني، حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر، وسأله رجلٌ من بني كعب يقالُ له: مسعود بن عمرو: يا أبا عبد الرحمن، إنَّ ابني كان بأرضِ فارسَ فيمن كان عند عمر بن عبيد الله، وإنه وقع بالبصرة طاعونٌ شديد، فلما بلغ ذلك نَذَرتُ إن الله جاء بابني أن أمشيَ [1] إلى الكعبة، فجاء مريضًا، فمات، فما ترى؟ فقال ابن عمر: أَوَلَم تُنهَوا عن النَّذر؟ إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "النَّدْرُ لا يُقدِّمُ شيئًا ولا يُؤخِّرُه، فإنما يُستخرج به من البخيل"، أُوفِ بنَذركِ [2]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] كذا وقع في النسخ الخطية أنَّ السائل قد نذر عن نفسه، والذي في مصادر التخريج التي روتالحديث مطولًا أنَّ السائل إنما نذر عن ابنه، وهو الصواب الذي يؤيده آخر القصة كما سيأتي. من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه.قال ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 203: وهذا الفرع غريب، وهو أن يَنذِر عن غيره فيَلزَمَ الغيرَ الوفاءَ بذلك، ثمَّ إذا تعذَّر لزم الناذر! وقد كنتُ أستشكِلُ ذلك، ثُمَّ ظَهَرَ لي أنَّ الابن أقرَّ بذلك والتزم به، ثمَّ لما مات أمره ابن عمر وسعيدٌ أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائرَ القُرَب عنه، كالصومِ والحج والصدقة، ويُحتمل أن يكون ذلك مختصًّا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فينعقدُ لوجوبِ برّ الوالد على الولد، بخلاف الأجنبي.ونقل في "الفتح" 21/ 207 أيضًا عن القُرطبي في "المفهم" حملَ ما ورد في الأحاديث من النَّهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النَّهي محَلُّه أن يقول مثلًا: إن شَفَى الله مريضي فعليَّ صدقةُ كذا، ووجه الكراهة أنه لما وَقَفَ فعلَ القُربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يَتمحَّض له نيَّة التقرُّب إلى الله تعالى بما صَدَرَ منه، بل سَلَكَ فيها مسلك المعاوضة، ويوضِّحه أنه لو لم يَشفِ مريضَه، لم يتصدَّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلَّا بعِوَضٍ عاجلٍ يزيد على ما أخرج غالبًا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: "وإِنَّما يُستخرَج به من البخيل ما لم يكن البخيلُ يخرجه".قال: وقد ينضمُّ إلى هذا اعتقاد جاهلٍ يَظُنّ أن النَّذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجلِ ذلك النّذر، وإليهما الإشارةُ بقوله في الحديث أيضًا: "فإنَّ النَّذر لا يَرُدّ من قَدَر الله شيئًا"، والحالة الأولى تُقارِب الكفر، والثانية خطأٌ صريح. قلت: بل تَقرُب من الكفر أيضًا، ثمَّ نَقَلَ القُرطُبيّ عن العلماء حملَ النَّهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حقّ مَن يُخافُ عليه ذلك الاعتقادُ الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ مَن لم يعتقد ذلك. انتهى، وهو تفصيلٌ حسنٌ، ويؤيِّده قصَّة ابن عمر راوي الحديث النَّهي عن النَّذر، فإنها في نذر المجازاة.
[2] إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل فليح بن سليمان، وقد توبع.وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (840) و (841)، والإسماعيلي - كما في "فتح الباري" 21/ 203 - من طرق عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد مطولًا. وزادا في آخره: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنَّما نَذَرتُ أن يمشي ابني، فقال: أوف بنذرِك، قال سعيد بن الحارث: فقلت له: أتعرِفُ سعيد بنَ المسيّب؟ قال: نعم، قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك، قال: فأخبرني أنَّه قال له: امشِ عن ابنك قلت يا أبا محمد، وتَرى ذلك مقبولًا؟ قال: نعم، أرأيتَ لو كان على ابنك دَينٌ لا قضاء له فقضيتَه، أكان ذلك مقبولًا؟ قال: نعم، قال: فهذا مثل هذا.وهو عند أحمد 2/ (5994)، والبخاري (6692) من طريق فليح، مختصر بالمرفوع فقط. وأخرجه مطولًا ابن حبان (4378) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن الحارث بنحوه. وأخرج المرفوع منه أحمد 9/ (5275) و (5592)، والبخاري (6608) و (6693)، ومسلم (1639) (2) و (4)، وأبو داود (3287)، وابن ماجه (2122)، والنسائي (4724 - 4726)، وابن حبان (4375) و (4377) من طرق عن عبد الله طرق عن عبد الله بن مرة، عن عبد بن مرة، عن عبد الله بن عمر.وأخرجه إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم في زوائده على مسلم (1639) (3) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه.قال ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 203: وهذا الفرع غريب، وهو أن يَنذِر عن غيره فيَلزَمَ الغيرَ الوفاءَ بذلك، ثمَّ إذا تعذَّر لزم الناذر! وقد كنتُ أستشكِلُ ذلك، ثُمَّ ظَهَرَ لي أنَّ الابن أقرَّ بذلك والتزم به، ثمَّ لما مات أمره ابن عمر وسعيدٌ أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائرَ القُرَب عنه، كالصومِ والحج والصدقة، ويُحتمل أن يكون ذلك مختصًّا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فينعقدُ لوجوبِ برّ الوالد على الولد، بخلاف الأجنبي.ونقل في "الفتح" 21/ 207 أيضًا عن القُرطبي في "المفهم" حملَ ما ورد في الأحاديث من النَّهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النَّهي محَلُّه أن يقول مثلًا: إن شَفَى الله مريضي فعليَّ صدقةُ كذا، ووجه الكراهة أنه لما وَقَفَ فعلَ القُربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يَتمحَّض له نيَّة التقرُّب إلى الله تعالى بما صَدَرَ منه، بل سَلَكَ فيها مسلك المعاوضة، ويوضِّحه أنه لو لم يَشفِ مريضَه، لم يتصدَّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلَّا بعِوَضٍ عاجلٍ يزيد على ما أخرج غالبًا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: "وإِنَّما يُستخرَج به من البخيل ما لم يكن البخيلُ يخرجه".قال: وقد ينضمُّ إلى هذا اعتقاد جاهلٍ يَظُنّ أن النَّذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجلِ ذلك النّذر، وإليهما الإشارةُ بقوله في الحديث أيضًا: "فإنَّ النَّذر لا يَرُدّ من قَدَر الله شيئًا"، والحالة الأولى تُقارِب الكفر، والثانية خطأٌ صريح. قلت: بل تَقرُب من الكفر أيضًا، ثمَّ نَقَلَ القُرطُبيّ عن العلماء حملَ النَّهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حقّ مَن يُخافُ عليه ذلك الاعتقادُ الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ مَن لم يعتقد ذلك. انتهى، وهو تفصيلٌ حسنٌ، ويؤيِّده قصَّة ابن عمر راوي الحديث النَّهي عن النَّذر، فإنها في نذر المجازاة.
[1] كذا وقع في النسخ الخطية أنَّ السائل قد نذر عن نفسه، والذي في مصادر التخريج التي روتالحديث مطولًا أنَّ السائل إنما نذر عن ابنه، وهو الصواب الذي يؤيده آخر القصة كما سيأتي. من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه.قال ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 203: وهذا الفرع غريب، وهو أن يَنذِر عن غيره فيَلزَمَ الغيرَ الوفاءَ بذلك، ثمَّ إذا تعذَّر لزم الناذر! وقد كنتُ أستشكِلُ ذلك، ثُمَّ ظَهَرَ لي أنَّ الابن أقرَّ بذلك والتزم به، ثمَّ لما مات أمره ابن عمر وسعيدٌ أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائرَ القُرَب عنه، كالصومِ والحج والصدقة، ويُحتمل أن يكون ذلك مختصًّا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فينعقدُ لوجوبِ برّ الوالد على الولد، بخلاف الأجنبي.ونقل في "الفتح" 21/ 207 أيضًا عن القُرطبي في "المفهم" حملَ ما ورد في الأحاديث من النَّهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النَّهي محَلُّه أن يقول مثلًا: إن شَفَى الله مريضي فعليَّ صدقةُ كذا، ووجه الكراهة أنه لما وَقَفَ فعلَ القُربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يَتمحَّض له نيَّة التقرُّب إلى الله تعالى بما صَدَرَ منه، بل سَلَكَ فيها مسلك المعاوضة، ويوضِّحه أنه لو لم يَشفِ مريضَه، لم يتصدَّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلَّا بعِوَضٍ عاجلٍ يزيد على ما أخرج غالبًا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: "وإِنَّما يُستخرَج به من البخيل ما لم يكن البخيلُ يخرجه".قال: وقد ينضمُّ إلى هذا اعتقاد جاهلٍ يَظُنّ أن النَّذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجلِ ذلك النّذر، وإليهما الإشارةُ بقوله في الحديث أيضًا: "فإنَّ النَّذر لا يَرُدّ من قَدَر الله شيئًا"، والحالة الأولى تُقارِب الكفر، والثانية خطأٌ صريح. قلت: بل تَقرُب من الكفر أيضًا، ثمَّ نَقَلَ القُرطُبيّ عن العلماء حملَ النَّهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حقّ مَن يُخافُ عليه ذلك الاعتقادُ الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ مَن لم يعتقد ذلك. انتهى، وهو تفصيلٌ حسنٌ، ويؤيِّده قصَّة ابن عمر راوي الحديث النَّهي عن النَّذر، فإنها في نذر المجازاة.
[2] إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل فليح بن سليمان، وقد توبع.وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (840) و (841)، والإسماعيلي - كما في "فتح الباري" 21/ 203 - من طرق عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد مطولًا. وزادا في آخره: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنَّما نَذَرتُ أن يمشي ابني، فقال: أوف بنذرِك، قال سعيد بن الحارث: فقلت له: أتعرِفُ سعيد بنَ المسيّب؟ قال: نعم، قلت له: اذهب إليه ثم أخبرني ما قال لك، قال: فأخبرني أنَّه قال له: امشِ عن ابنك قلت يا أبا محمد، وتَرى ذلك مقبولًا؟ قال: نعم، أرأيتَ لو كان على ابنك دَينٌ لا قضاء له فقضيتَه، أكان ذلك مقبولًا؟ قال: نعم، قال: فهذا مثل هذا.وهو عند أحمد 2/ (5994)، والبخاري (6692) من طريق فليح، مختصر بالمرفوع فقط. وأخرجه مطولًا ابن حبان (4378) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن الحارث بنحوه. وأخرج المرفوع منه أحمد 9/ (5275) و (5592)، والبخاري (6608) و (6693)، ومسلم (1639) (2) و (4)، وأبو داود (3287)، وابن ماجه (2122)، والنسائي (4724 - 4726)، وابن حبان (4375) و (4377) من طرق عن عبد الله طرق عن عبد الله بن مرة، عن عبد بن مرة، عن عبد الله بن عمر.وأخرجه إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم في زوائده على مسلم (1639) (3) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه.قال ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 203: وهذا الفرع غريب، وهو أن يَنذِر عن غيره فيَلزَمَ الغيرَ الوفاءَ بذلك، ثمَّ إذا تعذَّر لزم الناذر! وقد كنتُ أستشكِلُ ذلك، ثُمَّ ظَهَرَ لي أنَّ الابن أقرَّ بذلك والتزم به، ثمَّ لما مات أمره ابن عمر وسعيدٌ أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائرَ القُرَب عنه، كالصومِ والحج والصدقة، ويُحتمل أن يكون ذلك مختصًّا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فينعقدُ لوجوبِ برّ الوالد على الولد، بخلاف الأجنبي.ونقل في "الفتح" 21/ 207 أيضًا عن القُرطبي في "المفهم" حملَ ما ورد في الأحاديث من النَّهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النَّهي محَلُّه أن يقول مثلًا: إن شَفَى الله مريضي فعليَّ صدقةُ كذا، ووجه الكراهة أنه لما وَقَفَ فعلَ القُربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يَتمحَّض له نيَّة التقرُّب إلى الله تعالى بما صَدَرَ منه، بل سَلَكَ فيها مسلك المعاوضة، ويوضِّحه أنه لو لم يَشفِ مريضَه، لم يتصدَّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنَّه لا يخرج من ماله شيئًا إلَّا بعِوَضٍ عاجلٍ يزيد على ما أخرج غالبًا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: "وإِنَّما يُستخرَج به من البخيل ما لم يكن البخيلُ يخرجه".قال: وقد ينضمُّ إلى هذا اعتقاد جاهلٍ يَظُنّ أن النَّذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجلِ ذلك النّذر، وإليهما الإشارةُ بقوله في الحديث أيضًا: "فإنَّ النَّذر لا يَرُدّ من قَدَر الله شيئًا"، والحالة الأولى تُقارِب الكفر، والثانية خطأٌ صريح. قلت: بل تَقرُب من الكفر أيضًا، ثمَّ نَقَلَ القُرطُبيّ عن العلماء حملَ النَّهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي أنه على التحريم في حقّ مَن يُخافُ عليه ذلك الاعتقادُ الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ مَن لم يعتقد ذلك. انتهى، وهو تفصيلٌ حسنٌ، ويؤيِّده قصَّة ابن عمر راوي الحديث النَّهي عن النَّذر، فإنها في نذر المجازاة.
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, কা'ব গোত্রের মাসউদ ইবনু আমর নামক এক ব্যক্তি তাঁকে (ইবনু উমারকে) জিজ্ঞেস করল: হে আবু আব্দুর রহমান! আমার ছেলে পারস্যের ভূমিতে উমার ইবনু উবাইদুল্লাহর কাছে ছিল। আর বসরায় তখন এক কঠিন প্লেগ (মহামারি) দেখা দিল। যখন এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছল, আমি মানত করলাম যে, যদি আল্লাহ আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেন, তবে আমি হেঁটে কা'বাতে যাব। কিন্তু সে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এল এবং মারা গেল। এখন আপনার কী মত? ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: তোমাদের কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মানত কোনো কিছুকে এগিয়েও দেয় না এবং পিছিয়েও দেয় না। বরং এর মাধ্যমে কৃপণের কাছ থেকে (আল্লাহর পথে কিছু) বের করে নেওয়া হয়।" (তবুও) তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8033)