8010 - أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النَّحْوي ببغداد، حدثنا جعفر بن محمد ابن شاكر، حدثنا عبد الله بن داود حدثنا الوليد بن ثَعلَبة الطائي، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال: "ليس مِنَّا من حَلَفَ بالأمانة، وليس مِنّا من خَبَّبَ زوجةَ امرئٍ ولا مملوكَه" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح عبد الله بن داود: هو الخُريبي.وأخرجه أحمد 38/ (22980)، وابن حبان (4763) من طريق وكيع، وأبو داود (3253) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة بالنهي عن الحلف بالأمانة.قوله: "خبّب" أي: خادع وأفسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 23/ 363: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. قلنا: يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (2813) من حديث جابر مرفوعًا: "إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته، قال فيُدنيه منه ويقول: نِعمَ أنتَ". قوله: "جُثى" بضم الجيم مقصورًا، أي: جماعتهم، جمع جثوة، بالحركات الثلاث: وهي الحجارة المجموعة، وروي من "جُثِيّ" بتشديد الياء وضم الجيم جمع جاثٍ، وكسر الجيم جائز. قاله على القاري في "شرح المشكاة".
[1] إسناده صحيح عبد الله بن داود: هو الخُريبي.وأخرجه أحمد 38/ (22980)، وابن حبان (4763) من طريق وكيع، وأبو داود (3253) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة بالنهي عن الحلف بالأمانة.قوله: "خبّب" أي: خادع وأفسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 23/ 363: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. قلنا: يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (2813) من حديث جابر مرفوعًا: "إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته، قال فيُدنيه منه ويقول: نِعمَ أنتَ". قوله: "جُثى" بضم الجيم مقصورًا، أي: جماعتهم، جمع جثوة، بالحركات الثلاث: وهي الحجارة المجموعة، وروي من "جُثِيّ" بتشديد الياء وضم الجيم جمع جاثٍ، وكسر الجيم جائز. قاله على القاري في "شرح المشكاة".
বুরাইদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে আমানতের কসম খায়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং যে কোনো ব্যক্তির স্ত্রীকে অথবা তার দাসকে বিপথগামী/বিদ্রোহী করে, সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8010)