7944 - حدثنا بكر بن محمد الصَّيرَفي بمَرْو، حدثنا أبو قِلابة، حدثنا قُريش بن أنس، حدثنا أشعثُ، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنه نَهَى أَن يُقَدَّ السَّيرُ بين إصبعَينِ [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده قوي من أجل أبي قلابة - واسمه عبد الملك بن محمد الرقاشي - وقريش بن أنس أحدُ الثقات إلّا أنهم ذكروا أنه اختلط قبل موته بست سنين، وقيّده البخاري في "التاريخ الأوسط" 4/ 929 بأنَّ اختلاطه كان في بيته، يعني أنه لم يحدث في هذه السنين، وعليه فلا أثر لاختلاطه في مروياته. وتعنّت ابن حبان فذكر أنه ظهر في روايته أشياء منكرة، وساق له هذا الحديث الواحد، مع أنه قد توبع. ولم يذكره ابن عدي في "كامله" مع تحرّيه ذكر أصحاب المناكير ومنكراتهم من الرواة.وأما سماع الحسن البصري من سمرة، فصحيح كما بينّاه عند الحديث السالف برقم (151). أشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني.وأخرجه أبو داود (2589)، والبزار في "مسنده" (4571)، والروياني في "مسنده" (819)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 220 من طريق محمد بن بشار، والطبراني في "الكبير" (6935) من طريق علي بن المديني، كلاهما عن قريش بن أنس، بهذا الإسناد.وأخرجه البزار (4570)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (297)، والطبراني (6910) من طريق يعلى بن عباد عن همام بن يحيى، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة. ويعلى بن عباد ضعَّفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وقال: يخطئ. فمثله يصلح في المتابعات والشواهد. وأخرجه الطبراني (6949) من طريق عاصم بن علي الواسطي، عن قيس بن الربيع، عن إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن، عن سمرة. عاصم وقيس وإسماعيل وإن كان فيهم كلام، يصلحون في المتابعات والشواهد.وأخرجه البزار (4679)، والطبراني (7077) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب. قلنا: جعفر روى عنه وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وخبيب وأبوه سليمان مجهولان لكن يستأنس بهما في المتابعات والشواهد لأنَّ الحديث لجدِّهم وهم من آل بيته، وأما عند التفرد فلا، والله أعلم.القَدُّ: القطع طولًا، والسَّير: ما يُقطَع من الجلد. أي: نهى صلى الله عليه وسلم أن يقطع الجلد بين إصبعين لئلا تجرح الشفرةُ يدَه. وهذا من الأحاديث التي فيها إرشادٌ للمسلم ودفعٌ للضرر عنه كحديث النهي عن تعاطي السيف مسلولًا الآتي عند المصنف برقم (7979).
[1] إسناده قوي من أجل أبي قلابة - واسمه عبد الملك بن محمد الرقاشي - وقريش بن أنس أحدُ الثقات إلّا أنهم ذكروا أنه اختلط قبل موته بست سنين، وقيّده البخاري في "التاريخ الأوسط" 4/ 929 بأنَّ اختلاطه كان في بيته، يعني أنه لم يحدث في هذه السنين، وعليه فلا أثر لاختلاطه في مروياته. وتعنّت ابن حبان فذكر أنه ظهر في روايته أشياء منكرة، وساق له هذا الحديث الواحد، مع أنه قد توبع. ولم يذكره ابن عدي في "كامله" مع تحرّيه ذكر أصحاب المناكير ومنكراتهم من الرواة.وأما سماع الحسن البصري من سمرة، فصحيح كما بينّاه عند الحديث السالف برقم (151). أشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني.وأخرجه أبو داود (2589)، والبزار في "مسنده" (4571)، والروياني في "مسنده" (819)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 220 من طريق محمد بن بشار، والطبراني في "الكبير" (6935) من طريق علي بن المديني، كلاهما عن قريش بن أنس، بهذا الإسناد.وأخرجه البزار (4570)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (297)، والطبراني (6910) من طريق يعلى بن عباد عن همام بن يحيى، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة. ويعلى بن عباد ضعَّفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وقال: يخطئ. فمثله يصلح في المتابعات والشواهد. وأخرجه الطبراني (6949) من طريق عاصم بن علي الواسطي، عن قيس بن الربيع، عن إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن، عن سمرة. عاصم وقيس وإسماعيل وإن كان فيهم كلام، يصلحون في المتابعات والشواهد.وأخرجه البزار (4679)، والطبراني (7077) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب. قلنا: جعفر روى عنه وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وخبيب وأبوه سليمان مجهولان لكن يستأنس بهما في المتابعات والشواهد لأنَّ الحديث لجدِّهم وهم من آل بيته، وأما عند التفرد فلا، والله أعلم.القَدُّ: القطع طولًا، والسَّير: ما يُقطَع من الجلد. أي: نهى صلى الله عليه وسلم أن يقطع الجلد بين إصبعين لئلا تجرح الشفرةُ يدَه. وهذا من الأحاديث التي فيها إرشادٌ للمسلم ودفعٌ للضرر عنه كحديث النهي عن تعاطي السيف مسلولًا الآتي عند المصنف برقم (7979).
সামুরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন যেন (পশুর চামড়া থেকে) চামড়ার ফিতা দুই আঙ্গুলের মাঝখানে রেখে কাটা না হয়।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7944)