7729 - أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري، أخبرنا عبد الله بن أبي شَيْبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: كنا نُؤَمّر [1] علينا في المَغازي أصحابَ محمَّد صلى الله عليه وسلم، وكُنَّا بفارسَ، فغَلَتْ علينا يومَ النَّحر المَسَانُّ، فكُنَّا نأخذُ المُسِنَّةَ بالجَذَعين، فقام فينا رجلٌ من مُزَينةَ فقال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابَنا مثلُ هذا اليوم، فكُنَّا نأخذُ المُسِنَّةَ بِالجَذَعينِ والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي بما يُوفِي به الثَّنِيُّ" [2]. رواه الثَّوري عن عاصم بن كليب، وسمَّى الصحابيَّ فيه:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في النسخ الخطية: نؤم، والمثبت من "تلخيص الذهبي"، والعبارة في "المصنف": كنا في المغازي لا يؤمَّر علينا إلّا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هَرِمَينِ أجذع الثمانية إلى عشرة، وفي حديث ابن نيار: "قال: عندي عَنَاقٌ جَذَعة". قال الخطابي: ولذلك لم تجزئ إذا كان لا يجزئ من المعز أقل من الثّني، وأما الضأن فالجَذَع منها يُجزئ. والثَّنِي: الذي أثنى، أي: ألقى ثنيَّته، وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن الظلّف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجَذَع، وقيل: الرباعي، والجمع ثُنْيانٌ وثِنَاءٌ.ولذلك اختَلَفَ القائلون بإجزاء الجَذَع من الضَّأن، وهم الجمهور في سِنّه على آراء: أحدها: أنه ما كمل سنةً ودخل في الثانية، وهو الأصحّ عند الشافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللّغة، ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزّعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه التِّرمذي عن وكيع.انظر "المغرب في بيان المعرب" للمطرزي، و "فتح الباري" 17/ 177.
[2] إسناده قوي، عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبوه صدوقان لا بأس بهما، لكن اختلف على عاصم في تعيين راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله غيرُ واحد مُزنيًا، وشك شعبةُ، فقال: مزني أو جهني، وسماه سفيان الثوري: مجاشع بن مسعود السلمي. ويمكن الجمع بين هذه الروايات -إن لم يكن في إحداها وهمٌ- بأنَّ أمير القوم في تلك الغزاة كان مجاشع بن مسعود، فقد كان صاحبَ فتوح ومَغازٍ، وأنه أمَر هذا الرجل المزني أو الجهني أن ينادي بما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وبذلك تتفق الروايات ولا تضادّ، والله تعالى أعلم.والحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 210.وأخرجه النسائي (4457) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد. وقال فيه: رجل من مزينة.قال الأزهري: الجَذَع من المَعْز لسَنَة، ومن الضأن لثمانية أشهر، وعن ابن الأعرابي: الإجذاع: وقتٌ وليس بسِنّ، فالعَنَاق تُجذع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصب، فتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جَدَعَة، ومن الضأن إذا كان ابنَ شابَّينِ أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابنَ هَرِمَينِ أجذع الثمانية إلى عشرة، وفي حديث ابن نيار: "قال: عندي عَنَاقٌ جَذَعة". قال الخطابي: ولذلك لم تجزئ إذا كان لا يجزئ من المعز أقل من الثّني، وأما الضأن فالجَذَع منها يُجزئ. والثَّنِي: الذي أثنى، أي: ألقى ثنيَّته، وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن الظلّف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجَذَع، وقيل: الرباعي، والجمع ثُنْيانٌ وثِنَاءٌ.ولذلك اختَلَفَ القائلون بإجزاء الجَذَع من الضَّأن، وهم الجمهور في سِنّه على آراء: أحدها: أنه ما كمل سنةً ودخل في الثانية، وهو الأصحّ عند الشافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللّغة، ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزّعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه التِّرمذي عن وكيع.انظر "المغرب في بيان المعرب" للمطرزي، و "فتح الباري" 17/ 177.
[1] في النسخ الخطية: نؤم، والمثبت من "تلخيص الذهبي"، والعبارة في "المصنف": كنا في المغازي لا يؤمَّر علينا إلّا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هَرِمَينِ أجذع الثمانية إلى عشرة، وفي حديث ابن نيار: "قال: عندي عَنَاقٌ جَذَعة". قال الخطابي: ولذلك لم تجزئ إذا كان لا يجزئ من المعز أقل من الثّني، وأما الضأن فالجَذَع منها يُجزئ. والثَّنِي: الذي أثنى، أي: ألقى ثنيَّته، وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن الظلّف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجَذَع، وقيل: الرباعي، والجمع ثُنْيانٌ وثِنَاءٌ.ولذلك اختَلَفَ القائلون بإجزاء الجَذَع من الضَّأن، وهم الجمهور في سِنّه على آراء: أحدها: أنه ما كمل سنةً ودخل في الثانية، وهو الأصحّ عند الشافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللّغة، ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزّعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه التِّرمذي عن وكيع.انظر "المغرب في بيان المعرب" للمطرزي، و "فتح الباري" 17/ 177.
[2] إسناده قوي، عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبوه صدوقان لا بأس بهما، لكن اختلف على عاصم في تعيين راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله غيرُ واحد مُزنيًا، وشك شعبةُ، فقال: مزني أو جهني، وسماه سفيان الثوري: مجاشع بن مسعود السلمي. ويمكن الجمع بين هذه الروايات -إن لم يكن في إحداها وهمٌ- بأنَّ أمير القوم في تلك الغزاة كان مجاشع بن مسعود، فقد كان صاحبَ فتوح ومَغازٍ، وأنه أمَر هذا الرجل المزني أو الجهني أن ينادي بما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وبذلك تتفق الروايات ولا تضادّ، والله تعالى أعلم.والحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 210.وأخرجه النسائي (4457) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد. وقال فيه: رجل من مزينة.قال الأزهري: الجَذَع من المَعْز لسَنَة، ومن الضأن لثمانية أشهر، وعن ابن الأعرابي: الإجذاع: وقتٌ وليس بسِنّ، فالعَنَاق تُجذع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصب، فتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جَدَعَة، ومن الضأن إذا كان ابنَ شابَّينِ أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابنَ هَرِمَينِ أجذع الثمانية إلى عشرة، وفي حديث ابن نيار: "قال: عندي عَنَاقٌ جَذَعة". قال الخطابي: ولذلك لم تجزئ إذا كان لا يجزئ من المعز أقل من الثّني، وأما الضأن فالجَذَع منها يُجزئ. والثَّنِي: الذي أثنى، أي: ألقى ثنيَّته، وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن الظلّف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجَذَع، وقيل: الرباعي، والجمع ثُنْيانٌ وثِنَاءٌ.ولذلك اختَلَفَ القائلون بإجزاء الجَذَع من الضَّأن، وهم الجمهور في سِنّه على آراء: أحدها: أنه ما كمل سنةً ودخل في الثانية، وهو الأصحّ عند الشافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللّغة، ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزّعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه التِّرمذي عن وكيع.انظر "المغرب في بيان المعرب" للمطرزي، و "فتح الباري" 17/ 177.
কুলাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যুদ্ধাভিযানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণকে আমাদের নেতা নিযুক্ত করতাম। আমরা পারস্যে ছিলাম। এরপর কুরবানীর দিন আমাদের জন্য বয়স্ক পশু (কুরবানীর উপযুক্ত পশু) দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল। তখন আমরা একটি বয়স্ক পশুর বিনিময়ে দুটি 'জাযা'আ' (কম বয়সী পশু) নিতাম। তখন মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলল: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম এবং এই দিনের মতোই আমাদের এমন পরিস্থিতি হয়েছিল। তখন আমরা একটি বয়স্ক পশুর বিনিময়ে দুটি বা তিনটি জাযা'আ (কম বয়সী পশু) নিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই 'জাযা'আ' সেই প্রয়োজন পূর্ণ করে যা 'ছানিয়্য' (বয়স্ক পশু) পূর্ণ করে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7729)