7606 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا مُعتمِر بن سليمان، قال: سمعتُ الرُّكَين بن الربيع يُحدِّث عن القاسم بن حسان، عن عمِّه عبد الرحمن بن حَرْملة، عن ابن مسعود: أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يكرَهُ عشرَ خِصال: الصُّفْرة - يعني الخَلوق - وتغييرَ الشَّيب، وجرَّ الإزار، والتختُّمَ بالذهب، وعقدَ التَّمائم، والرُّقَى إِلَّا بِالمُعوِّذات [1]، والضَّرْب بالكِعَاب، والتبرُّجَ بالزِّينة لغير مَحِلَّها، وعَزَّلَ الماء لغير حِلَّه، وفسادَ الصبي غيرَ مُحرِّمهِ [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في (ص) و (م): بالعُوذات. وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
[2] إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة - وهو الكوفي - تفرَّد بالرواية عنه القاسم بن حسان، وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
[1] في (ص) و (م): بالعُوذات. وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
[2] إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة - وهو الكوفي - تفرَّد بالرواية عنه القاسم بن حسان، وقال ابن المديني في "علله" (169): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلّا من هذا الطريق ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 270: لم يصحّ حديثه، وعدَّ الذهبيُّ حديثَه هذا منكرًا بعد أن ساقه له في "ميزان الاعتدال" 2/ 556.وأخرجه أبو داود (4222) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة.وأخرجه النسائي (9310)، وابن حبان (5682) و (5683) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6 / (3605) و (3774) و 7 / (4179) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به.وأخرج أحمد 6/ (3582) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.الكعاب: هي حجارة النَّرد.وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة.و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (1442): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
ইবনে মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশটি কাজকে অপছন্দ করতেন: হলুদ রং ব্যবহার করা (অর্থাৎ সুগন্ধির উদ্দেশ্যে জাফরানের প্রলেপ লাগানো), বার্ধক্যের শুভ্রতা (পাকা চুল) পরিবর্তন করা (রং করা), (অহংকারবশত) ইযার (লুঙ্গি বা কাপড়) টেনে চলা, স্বর্ণের আংটি পরা, তাবিজ লটকানো, ঝাড়ফুঁক করা (তবে মু'আব্বিযাত সূরাগুলো দ্বারা নয়), পাশা দিয়ে খেলা, সাজসজ্জা প্রদর্শন করা যা তার উপযুক্ত স্থান নয়, (স্ত্রীকে গর্ভবতী না করার জন্য) আযল করা যা বৈধ নয়, এবং এমন শিশুর ক্ষতি করা যা তার জন্য হারাম নয়।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7606)